(مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين (2) فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
(مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفصل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما (3).
____________________
المطلق لا دليل عليه، فلا يجزي في المقام حتى لو بنى على تمامية قاعدة الميسور، إذ الاتيان بفرد آخر من الذكر غير ما هو الموجود في النصوص الصحيحة كقوله الله خالق أو رازق ونحو ذلك مباين لما هو الواجب المذكور في تلك النصوص من التسبيح والتحميد والتهليل ونحوها، لا أنه ميسور لها ومن مراتبها كما لا يخفى.
(1): - بلا اشكال كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر ما عدا الواحد من أطرافه، فإن الواجب يتعين فيه عقلا، ولا تنتقل الوظيفة إلى البدل الواقع في طوله.
(2): - تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا، وظهر حالها بما لا مزيد عليه، فلا حاجة إلى الإعادة.
(3): - كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الأصحاب، وقيل بأفضلية القراءة إما لخصوص الإمام أو مطلقا، وقبل بالتساوي وعدم ترجيح في البين، وحيث إن منشأ الخلاف الأخبار الواردة في
(1): - بلا اشكال كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر ما عدا الواحد من أطرافه، فإن الواجب يتعين فيه عقلا، ولا تنتقل الوظيفة إلى البدل الواقع في طوله.
(2): - تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا، وظهر حالها بما لا مزيد عليه، فلا حاجة إلى الإعادة.
(3): - كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الأصحاب، وقيل بأفضلية القراءة إما لخصوص الإمام أو مطلقا، وقبل بالتساوي وعدم ترجيح في البين، وحيث إن منشأ الخلاف الأخبار الواردة في