(مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا (2) وإن بلغ النصف.
____________________
في العمد والنسيان إلى أي سورة، ومفاد هذه الصحيحة الجواز فيهما إلى خصوص الجمعة والمنافقين فتقيد تلك بهذه، ونتيجته ثبوت الحكم لصورتي العمد والنسيان كما ذكرنا.
(1): - هذا لم يرد في شئ من النصوص غير ما عن كتاب دعائم الاسلام المصرح بعدم جواز العدول عنهما وليس بحجة، وليست هناك شهرة ينجبر بها الضعف على القول به لأن المسألة خلافية، فلم يبق إلا الوجه الاستحساني، وهو أن جواز العدول عن الجحد والتوحيد إليهما مع كونه ممنوعا في نفسه يكشف عن أهميتهما بالنسبة إليهما وشدة العناية والمحافظة على قراءة تهما أكثر مما روعي في التوحيد والجحد، فإذا لم يجز العدول عنهما لم يجز في الجمعة والمنافقين بطريق أولى، إلا أن هذه الأولوية ليست بقطعية لعدم العلم بملاكات الأحكام، ومجرد الاستحسان لا يصلح أن يكون مدركا لحكم شرعي على سبيل البت والجزم. فالأقوى هو الجواز وإن كان الاحتياط حسنا على كل حال.
(2): - إذا استندنا في المنع عن العدول إلى الاجماع فغير خفي أنه دليل لبي لا اطلاق له حتى يشمل النوافل فتبقى تحت المطلقات أو أصالة الجواز.
(1): - هذا لم يرد في شئ من النصوص غير ما عن كتاب دعائم الاسلام المصرح بعدم جواز العدول عنهما وليس بحجة، وليست هناك شهرة ينجبر بها الضعف على القول به لأن المسألة خلافية، فلم يبق إلا الوجه الاستحساني، وهو أن جواز العدول عن الجحد والتوحيد إليهما مع كونه ممنوعا في نفسه يكشف عن أهميتهما بالنسبة إليهما وشدة العناية والمحافظة على قراءة تهما أكثر مما روعي في التوحيد والجحد، فإذا لم يجز العدول عنهما لم يجز في الجمعة والمنافقين بطريق أولى، إلا أن هذه الأولوية ليست بقطعية لعدم العلم بملاكات الأحكام، ومجرد الاستحسان لا يصلح أن يكون مدركا لحكم شرعي على سبيل البت والجزم. فالأقوى هو الجواز وإن كان الاحتياط حسنا على كل حال.
(2): - إذا استندنا في المنع عن العدول إلى الاجماع فغير خفي أنه دليل لبي لا اطلاق له حتى يشمل النوافل فتبقى تحت المطلقات أو أصالة الجواز.