____________________
وأما النافلة فلا اشكال كما لا خلاف في الجواز من دون كراهة لاختصاص نصوص المنع بالفريضة، بل التصريح بالجواز في النافلة في غير واحد من الأخبار.
(1): - فلا يجب تعيين البسملة لسورة خاصة، بل له أن يقرأها من غير تعيين، ثم يأتي بعدها بأي سورة شاء. نعم لو عينها لسورة لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة لعدم وقوعها جزءا للسورة المعدول إليها.
وتوضيح المقام يستدعي التكلم في جهات:
الجهة الأولى: لا ريب في وجوب قراءة القرآن في الصلاة والاتيان بسورة الحمد وسورة أخرى بعنوان أنها من القرآن للأمر بذلك بقوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر منه " المفسر بما ذكر، كما لا ريب في عدم تحقق ذلك إلا بالاتيان بألفاظ مماثلة للألفاظ النازلة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقصد الحكاية عنها، فبدون هذا القصد لا يصدق عنوان القرآن، بل هو قول مطابق له، ولفظ مشابه معه ولذا لو تكلم بداع آخر غير قصد الحكاية بطلت صلاته لكونه من كلام الآدمي وإن كان متحدا مع ألفاظ القرآن، كما لو أراد الاخبار عن مجئ رجل من أقصى المدينة فقال: وجاء رجل من أقصى
(1): - فلا يجب تعيين البسملة لسورة خاصة، بل له أن يقرأها من غير تعيين، ثم يأتي بعدها بأي سورة شاء. نعم لو عينها لسورة لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة لعدم وقوعها جزءا للسورة المعدول إليها.
وتوضيح المقام يستدعي التكلم في جهات:
الجهة الأولى: لا ريب في وجوب قراءة القرآن في الصلاة والاتيان بسورة الحمد وسورة أخرى بعنوان أنها من القرآن للأمر بذلك بقوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر منه " المفسر بما ذكر، كما لا ريب في عدم تحقق ذلك إلا بالاتيان بألفاظ مماثلة للألفاظ النازلة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقصد الحكاية عنها، فبدون هذا القصد لا يصدق عنوان القرآن، بل هو قول مطابق له، ولفظ مشابه معه ولذا لو تكلم بداع آخر غير قصد الحكاية بطلت صلاته لكونه من كلام الآدمي وإن كان متحدا مع ألفاظ القرآن، كما لو أراد الاخبار عن مجئ رجل من أقصى المدينة فقال: وجاء رجل من أقصى