كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٦٩
(مسألة 19): لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا (1)، قيل بنى على التي قام إليها، وهو مشكل، فالأحوط الاتمام والإعادة، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
.
____________________
يكون كتابه معروفا لديهم وواصلا إليهم بطريق معتبر، فروايته عنه أخبار عن الحس دون الحدس كما لا يخفى.
وهناك: روايتان أخريان موافقتان مع الصحيحة المتقدمة بحسب المضمون مؤيدتان للمطلوب. إحداهما رواية معاوية، والأخرى رواية عبد الله بن يعفور (1) إلا أن سندهما لا يخلو عن الخدش لضعف طريق الشيخ إلى العياشي، فلا تصلحان إلا للتأييد.
(1): - تارة يفرض الكلام في المترتبتين كالظهرين والعشاءين، وأخرى في غيرهما كالفريضة والنافلة، والأداء والقضاء ونحوهما.
أما في الأول: فلا ينبغي الاشكال في الصحة في فرض صحة العدول وبقاء محله كما لو علم بعدم الاتيان بالظهر، أو شك فيه ورأي نفسه في صلاة لم يدر أنه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصر فإنه يعدل بها إلى الظهر ويتمها كذلك، وتصح بلا اشكال، لأنه إن دخل فيها بعنوان الظهر فهو، وإلا فله العدول إليه. وهذا لا غبار

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب النية ح 2 و 3
(٦٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 63 65 66 69 72 74 75 76 78 ... » »»
الفهرست