(مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء، واتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين.
(مسألة 6): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
(مسألة 7): الحمد سبع آيات والتوحيد أربع آيات (1).
____________________
(1): - أما الأول فلا اشكال فيه كما لا خلاف. وأما الثاني فقيل إن آياته أربع، بل إن هذا هو المعروف عند العامة بناءا على مسلكهم من عدم عد البسملة جزءا من السورة، وقيل إنها ثلاث بناءا على أن لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة آية واحدة.
والصحيح أن آياته خمس بناءا على ما هو المعروف عند معظم الإمامية وهو الصواب كما تقدم من أن البسملة جزء من كل سورة، وأن لم يلد ولم يولد. إلى أحد آيتان.
ثم إنه لا يترتب هناك أثر مهم على تحقيق عدد الآيات لوجوب الاتيان بسورة كاملة على كل حال.
عدا ما يقال من ظهور الأثر في صلاة الآيات لو أراد تقطيع السورة، وتقسيط الآيات على الركعات، فإنه إنما يصح لو كانت
والصحيح أن آياته خمس بناءا على ما هو المعروف عند معظم الإمامية وهو الصواب كما تقدم من أن البسملة جزء من كل سورة، وأن لم يلد ولم يولد. إلى أحد آيتان.
ثم إنه لا يترتب هناك أثر مهم على تحقيق عدد الآيات لوجوب الاتيان بسورة كاملة على كل حال.
عدا ما يقال من ظهور الأثر في صلاة الآيات لو أراد تقطيع السورة، وتقسيط الآيات على الركعات، فإنه إنما يصح لو كانت