____________________
غافلا عن وظيفة الأخيرتين، فلم يكن قاصدا وقتئذ لا للتسبيح ولا القراءة، لكنه في ظرف العمل قصد وامتثل (لكنه كما ترى) فإن حكم هذا قد ظهر من المسألة السابقة بالأولوية القطعية حيث ذكر هناك أنه لو كان عازما أول الصلاة على أحدهما جاز له العدول إلى الآخر فإذا جاز ذلك مع قصد الخلاف من أول الأمر فالجواز مع انتفاء القصد من أصله لمكان العفلة؟ بطريق أولى. فالتعرض له هنا مستقلا يصبح لغوا مستدركا.
فالظاهر أن مراده (قده) بذلك على ما يقتضيه ظاهر العبارة أيضا ما لو صدر منه أحدهما من غير قصد إليه بخصوصه مع تعلق القصد بالطبيعي الجامع فخصوصية الصادر مغفول عنها فلا قصد إليها لكن الطبيعي المأمور به مقصود كما يتفق ذلك كثيرا ونظيره اختيار السورة فإن المصلي بعد الانتهاء من الفاتحة ربما يشرع في سورة من غير قصد إليها بخصوصها لأجل غفلته عنها وإنما يقصد طبيعي السورة المأمور بها. والأقوى حينئذ الصحة وإن كان من عادته خلافه كما أفاده في المتن لوضوح أن الخصوصية غير مأمور بها فلا مقتضي لقصدها وإنما الواجب هو الطبيعي وقد قصده حسب الفرض فلم يلزم منه الاخلال فيما تتقوم به العبادة.
(1): أما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فلا ينبغي الشك في الصحة فإن المأمور به حينئذ
فالظاهر أن مراده (قده) بذلك على ما يقتضيه ظاهر العبارة أيضا ما لو صدر منه أحدهما من غير قصد إليه بخصوصه مع تعلق القصد بالطبيعي الجامع فخصوصية الصادر مغفول عنها فلا قصد إليها لكن الطبيعي المأمور به مقصود كما يتفق ذلك كثيرا ونظيره اختيار السورة فإن المصلي بعد الانتهاء من الفاتحة ربما يشرع في سورة من غير قصد إليها بخصوصها لأجل غفلته عنها وإنما يقصد طبيعي السورة المأمور بها. والأقوى حينئذ الصحة وإن كان من عادته خلافه كما أفاده في المتن لوضوح أن الخصوصية غير مأمور بها فلا مقتضي لقصدها وإنما الواجب هو الطبيعي وقد قصده حسب الفرض فلم يلزم منه الاخلال فيما تتقوم به العبادة.
(1): أما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فلا ينبغي الشك في الصحة فإن المأمور به حينئذ