(مسألة 12): - لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط (2) أو الانسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
____________________
(1): - قدمنا الكلام حول هذه المسألة في ذيل المسألة الثامنة فلا حظ.
(2): - قد عرفت جواز الاعتماد حتى اختيارا، وعلى القول بالمنع فلا ريب في الجواز مع الاضطرار، ولا يختص حينئذ بالاعتماد على شئ معين، بل يجوز على كل شئ يمكن الاتكال عليه من الحائط أو الانسان أو الخشبة ونحوها وذلك لأن مستند الحكم كان صحيحة ابن سنان، وموثقة ابن بكير المتقدمتين، والمذكور فيهما وإن كان هو الخمر والحائط والعصا إلا أن ذكر هذه من باب المثال وإلا فلو كان الحكم مقصورا عليها كان اللازم جواز الاعتماد حال الاختيار على غير هذه الأمور من انسان ونحوه، ولا شك أن الأصحاب لم يلتزموا بذلك، فإن من منع عن الاعتماد اختيارا لم يفرق بين تلك الأمور وغيرها قطعا، فيكشف ذلك عن أن ذكرها إنما هو من باب المثال. فالمتحصل من الروايتين على القول بالمنع عدم جواز الاستناد على شئ مطلقا اختيارا وجوازه كذلك اضطرارا.
(2): - قد عرفت جواز الاعتماد حتى اختيارا، وعلى القول بالمنع فلا ريب في الجواز مع الاضطرار، ولا يختص حينئذ بالاعتماد على شئ معين، بل يجوز على كل شئ يمكن الاتكال عليه من الحائط أو الانسان أو الخشبة ونحوها وذلك لأن مستند الحكم كان صحيحة ابن سنان، وموثقة ابن بكير المتقدمتين، والمذكور فيهما وإن كان هو الخمر والحائط والعصا إلا أن ذكر هذه من باب المثال وإلا فلو كان الحكم مقصورا عليها كان اللازم جواز الاعتماد حال الاختيار على غير هذه الأمور من انسان ونحوه، ولا شك أن الأصحاب لم يلتزموا بذلك، فإن من منع عن الاعتماد اختيارا لم يفرق بين تلك الأمور وغيرها قطعا، فيكشف ذلك عن أن ذكرها إنما هو من باب المثال. فالمتحصل من الروايتين على القول بالمنع عدم جواز الاستناد على شئ مطلقا اختيارا وجوازه كذلك اضطرارا.