____________________
تعبه وتتجدد قواه ثم يقوم إلى الركعة الأخرى فذاك العجز لا يكشف عن هذا العجز أبدا. فكيف يناط الانتقال إلى الجلوس بالعجز عن المشي، مع أن الاعتبار بالعجز عن القيام ليس إلا كما أنيط به في الكتاب والسنة على ما مر سابقا. ومن هنا لم يحدد ذلك في شئ من الأخبار بحد معين، ولم يجيبوا عليهم السلام عن السؤال عن التحديد إلا بمثل قولهم عليهم السلام: بل الانسان على نفسه بصيرة ذاك إليه هو أعلم بنفسه، هو أعلم بما يطيقه وغير ذلك (1).
هذا مع أن ظاهر اطلاق الرواية أن العجز عن المشي مقدار تمام الصلاة إلى أن يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى ولو تمكن من الشئ مقدار بعض الصلاة، وليس الحكم كذلك جزما، فإنه لو تمكن من القيام في بعض ركعات الصلاة وجب ذلك بلا اشكال كما سيجئ قريبا إن شاء الله تعالى، فتكون صلاته ملفقة من القيام والجلوس حسب اختلاف حاله عند كل ركعة. فالانصاف أن الرواية بجملة المفاد غير ظاهرة المراد فلا تصلح للاعتماد، بل يرد علمها إلى أهله.
(1): - هذه غير مسألة الدوران بين مراعاة القيام في أول الركعة أو آخرها التي سيتعرض لها في المسألة الآتية. بل مفروض هذه المسألة التمكن من القيام آنا ما قبل الركوع كي يكون ركوعه عن
هذا مع أن ظاهر اطلاق الرواية أن العجز عن المشي مقدار تمام الصلاة إلى أن يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى ولو تمكن من الشئ مقدار بعض الصلاة، وليس الحكم كذلك جزما، فإنه لو تمكن من القيام في بعض ركعات الصلاة وجب ذلك بلا اشكال كما سيجئ قريبا إن شاء الله تعالى، فتكون صلاته ملفقة من القيام والجلوس حسب اختلاف حاله عند كل ركعة. فالانصاف أن الرواية بجملة المفاد غير ظاهرة المراد فلا تصلح للاعتماد، بل يرد علمها إلى أهله.
(1): - هذه غير مسألة الدوران بين مراعاة القيام في أول الركعة أو آخرها التي سيتعرض لها في المسألة الآتية. بل مفروض هذه المسألة التمكن من القيام آنا ما قبل الركوع كي يكون ركوعه عن