____________________
الصلاة، فلو كان مطلق الدخول في الغير المترتب وإن لم يكن مسانخا كافيا في جريان القاعدة لزم البناء على الاتيان بالصلاة في المثال مع أنه لا يبنى عليه بلا اشكال فتأمل.
وأما الثاني: أعني الشك في الصحة بعد العلم بالوجود، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا ينبغي الشك في الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ بناءا على ما هو الصحيح من جريانها في أجزاء المركب كنفسه لعدم قصور في اطلاق قوله (ع) في موثق ابن مسلم: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (1) للشمول للأجزاء، بل إن الشك في الصحة يرجع في الحقيقة إلى الشك في الوجود - أي في وجود الصحيح إذ لا نعني به إلا الشك في وجود المأمور به المساوق للصحيح لا في مطلق الوجود، فتشمله أدلة قاعدة التجاوز، ولذا ذكرنا في محله أن القاعدتين الفراغ والتجاوز - مرجعهما إلى قاعدة واحدة وتمام الكلام في محله.
وأما إذا كان قبل الدخول في الغير فالأقوى أيضا ذلك لعدم اعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة الفراغ أعني الشك في الصحة، وإنما اعتبرناه في مورد التجاوز لعدم صدق المضي والتجاوز عن الشئ المشكوك وجوده إلا بالتجاوز عن محله المتوقف على الدخول في الغير، وأما المشكوك صحته فالمضي عنه إنما يتحقق بمجرد الفراغ منه من دون حاجة إلى الدخول في الغير فيشمله قوله (عليه السلام) في موثق ابن مسلم المتقدم: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ".
فما أفاده في المتن من البناء على العدم حينئذ في غير محله. وأما
وأما الثاني: أعني الشك في الصحة بعد العلم بالوجود، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا ينبغي الشك في الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ بناءا على ما هو الصحيح من جريانها في أجزاء المركب كنفسه لعدم قصور في اطلاق قوله (ع) في موثق ابن مسلم: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (1) للشمول للأجزاء، بل إن الشك في الصحة يرجع في الحقيقة إلى الشك في الوجود - أي في وجود الصحيح إذ لا نعني به إلا الشك في وجود المأمور به المساوق للصحيح لا في مطلق الوجود، فتشمله أدلة قاعدة التجاوز، ولذا ذكرنا في محله أن القاعدتين الفراغ والتجاوز - مرجعهما إلى قاعدة واحدة وتمام الكلام في محله.
وأما إذا كان قبل الدخول في الغير فالأقوى أيضا ذلك لعدم اعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة الفراغ أعني الشك في الصحة، وإنما اعتبرناه في مورد التجاوز لعدم صدق المضي والتجاوز عن الشئ المشكوك وجوده إلا بالتجاوز عن محله المتوقف على الدخول في الغير، وأما المشكوك صحته فالمضي عنه إنما يتحقق بمجرد الفراغ منه من دون حاجة إلى الدخول في الغير فيشمله قوله (عليه السلام) في موثق ابن مسلم المتقدم: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ".
فما أفاده في المتن من البناء على العدم حينئذ في غير محله. وأما