____________________
بالركوع، وهما أيضا لا تتصور الزيادة فيهما إلا بزيادة التكبير أو الركوع فيحكم بالبطلان في الثاني بلا اشكال، وفي الأول على المشهور دون المختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهوا.
وكيف كان: فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته إذ لا يكون القيام السابق متصلا بالركوع حتى تلزم الزيادة.
ومثله: ما لو انحنى إلى الركوع باعتقاد عدم الاتيان به وقبل أن يصل إلى حده تذكر أنه فعله فإنه يهوي حينئذ للسجود ولا يكون قيامه السابق على الانحناء متصلا بالركوع لتلزم الزيادة لعدم تعقبه به كما هو واضح.
(1): - غير خفي أن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في صحة التكبيرة سواء أقلنا بأن القيام شرط فيها أم بنينا على أنه واجب حالها وركن مستقل في عرضها، أما على الأول فواضح، وكذا على الثاني بناءا على ما عرفت من أن فرض الارتباطية بين الأجزاء يستدعي فرض اشتراط بعضها ببعض على نحو الشرط المتقدم، أو المتأخر، أو المقارن على سبيل منع الخلو، فالتكبيرة الصحيحة هي الحصة المقارنة للقيام. وعليه فالشك في المقام مجرى لقاعدة الفراغ دون التجاوز، وقد مر قريبا عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها.
فالشك المزبور لا يعتنى به سواء أكان ذلك بعد الدخول فيما بعد
وكيف كان: فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته إذ لا يكون القيام السابق متصلا بالركوع حتى تلزم الزيادة.
ومثله: ما لو انحنى إلى الركوع باعتقاد عدم الاتيان به وقبل أن يصل إلى حده تذكر أنه فعله فإنه يهوي حينئذ للسجود ولا يكون قيامه السابق على الانحناء متصلا بالركوع لتلزم الزيادة لعدم تعقبه به كما هو واضح.
(1): - غير خفي أن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في صحة التكبيرة سواء أقلنا بأن القيام شرط فيها أم بنينا على أنه واجب حالها وركن مستقل في عرضها، أما على الأول فواضح، وكذا على الثاني بناءا على ما عرفت من أن فرض الارتباطية بين الأجزاء يستدعي فرض اشتراط بعضها ببعض على نحو الشرط المتقدم، أو المتأخر، أو المقارن على سبيل منع الخلو، فالتكبيرة الصحيحة هي الحصة المقارنة للقيام. وعليه فالشك في المقام مجرى لقاعدة الفراغ دون التجاوز، وقد مر قريبا عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها.
فالشك المزبور لا يعتنى به سواء أكان ذلك بعد الدخول فيما بعد