(مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضهم وتذكر بعد الركوع صحت صلاته أن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة (1).
(مسألة 6): إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا (2) لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فإن القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل إن يصل إلى
____________________
الركن، إذ التدارك حينئذ يستلزم زيادة الركن المبطلة، وإن كان التذكر قبله فقد ذكر في المتن أن الأحوط الاستيناف، لكنه ظهر مما مر أن الأقوى ذلك لما عرفت من أن القراءة الواجبة هي الحصة المقارنة للقيام بمقتضى فرض الارتباطية، فغير المقارن لا يكون مصداقا للواجب، وحيث إنه أخل به والمحل باق وجب التدارك.
(1): - بل المراد القيام آنا ما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام سواء أكان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أم بدونها كما هو واضح.
(2): - قد نفرض الزيادة في القيام غير الواجب، وأخرى في
(1): - بل المراد القيام آنا ما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام سواء أكان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أم بدونها كما هو واضح.
(2): - قد نفرض الزيادة في القيام غير الواجب، وأخرى في