____________________
(حمران)، ويحيى بن أكثم وغيرهما (1) لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلا للتأييد.
بقي الكلام في صلاة الجمعة وظهرها.
أما صلاة الجمعة فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الاجماع على استحباب الاجهار في قراءتها، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث في الجمعة قال:
والقراءة فيها بالجهر، وصحيح عمر بن يزيد قال، ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة، وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها (2) وغيرها. وظاهرها كما ترى هو الوجوب، غير أنهم حملوها على الاستحباب بقرينة الاجماع المدعى في كلمات الأصحاب كما عرفت.
نعم: ناقش صاحب الجواهر (قده) في قيام الاجماع على الاستحباب حيث لم يوجد تصريح بالندب في كلمات من تقدم على المحقق ، فلا يبعد أن يكون مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب في قبال وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة.
وما أفاده (قده) متين جدا، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في الوجوب لعدم احراز قيام الاجماع على الخلاف، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
وأما الظهر يوم الجمعة فلا ينبغي الاشكال في استحباب الجهر
بقي الكلام في صلاة الجمعة وظهرها.
أما صلاة الجمعة فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الاجماع على استحباب الاجهار في قراءتها، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث في الجمعة قال:
والقراءة فيها بالجهر، وصحيح عمر بن يزيد قال، ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة، وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها (2) وغيرها. وظاهرها كما ترى هو الوجوب، غير أنهم حملوها على الاستحباب بقرينة الاجماع المدعى في كلمات الأصحاب كما عرفت.
نعم: ناقش صاحب الجواهر (قده) في قيام الاجماع على الاستحباب حيث لم يوجد تصريح بالندب في كلمات من تقدم على المحقق ، فلا يبعد أن يكون مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب في قبال وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة.
وما أفاده (قده) متين جدا، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في الوجوب لعدم احراز قيام الاجماع على الخلاف، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
وأما الظهر يوم الجمعة فلا ينبغي الاشكال في استحباب الجهر