____________________
لا تخلو الصلاة عن القراءة وإن صرح في المبسوط بالتخير وقد نسبه إليه جمع منهم الشهيد في الذكرى لكن نوقش في النسبة بأن عبارة الخلاف المحكية عنه لا تدل على أكثر من الاحتياط من جهة رواية الحسين بن حماد الآتية دون الفتوى، وقد مال إلى هذا القول صاحب الحدائق مدعيا دلالة الصحيحة عليه غير أنه توقف فيه أخيرا إذ لم يجد قائلا به صريحا، وناقش في عبارة الخلاف بما عرفت.
وكيف كان: فلا بد من النظر إلى الأخبار، ولا شك أن مقتضى الاطلاقات هو بقاء التخيير كما عليه المشهور فإن ثبت التخصيص وإلا فالاطلاق هو المحكم، وقد استدل للوجوب بوجوه:
أحدها: النبوي " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وبمضمونه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات. الخ (1) حيث إن ظاهرها نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للفاتحة، فلو نسيها في الأولتين لا مناص من الاتيان في الأخيرتين كي لا تخلو الصلاة عنها.
وفيه أولا: إنها منصرفة إلى العامد كما لا يخفى. وثانيا لو سلم الاطلاق ودلالتها على الاعتبار في حقيقة الصلاة مطلقا فغاية ما يستفاد منها اعتبار الفاتحة في المحل المعين المعهود المقرر له شرعا أعني الركعتين الأولتين. فلو كنا نحن والصحيحة مع قطع النظر عن حديث لا تعاد لحكمنا بالبطلان لدى الاخلال بها ولو سهوا في محلها الموظف لها، غير أن مقتضى الحديث الحاكم عليها هو الصحة.
وكيف كان: فلا بد من النظر إلى الأخبار، ولا شك أن مقتضى الاطلاقات هو بقاء التخيير كما عليه المشهور فإن ثبت التخصيص وإلا فالاطلاق هو المحكم، وقد استدل للوجوب بوجوه:
أحدها: النبوي " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وبمضمونه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات. الخ (1) حيث إن ظاهرها نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للفاتحة، فلو نسيها في الأولتين لا مناص من الاتيان في الأخيرتين كي لا تخلو الصلاة عنها.
وفيه أولا: إنها منصرفة إلى العامد كما لا يخفى. وثانيا لو سلم الاطلاق ودلالتها على الاعتبار في حقيقة الصلاة مطلقا فغاية ما يستفاد منها اعتبار الفاتحة في المحل المعين المعهود المقرر له شرعا أعني الركعتين الأولتين. فلو كنا نحن والصحيحة مع قطع النظر عن حديث لا تعاد لحكمنا بالبطلان لدى الاخلال بها ولو سهوا في محلها الموظف لها، غير أن مقتضى الحديث الحاكم عليها هو الصحة.