____________________
أي منها فلا مانع حينئذ أن يقصد بأحد الوجهين أو الوجوه ما هو القرآن وبما عداه ذكر الله (1). فما أفاده في المتن لا يتم على اطلاقه.
(1): - حكم (قده) بعدم وجوب الإعادة ولا القضاء فيمن اعتقد صحة كلمة وصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين لحنها وإن كان ذلك أحوط.
وما ذكره (قده) هو الصحيح عملا بحديث لا تعاد بناءا على ما هو الأقوى من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر الذي يرى صحة عمله ولا يحتمل الخلاف. نعم إذا كان مقصرا وإن اعتقد الصحة أو كان ملتفتا مترددا ومع ذلك صلى فالأظهر البطلان حينئذ لعدم شمول الحديث لمثل ذلك. وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى.
(1): - حكم (قده) بعدم وجوب الإعادة ولا القضاء فيمن اعتقد صحة كلمة وصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين لحنها وإن كان ذلك أحوط.
وما ذكره (قده) هو الصحيح عملا بحديث لا تعاد بناءا على ما هو الأقوى من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر الذي يرى صحة عمله ولا يحتمل الخلاف. نعم إذا كان مقصرا وإن اعتقد الصحة أو كان ملتفتا مترددا ومع ذلك صلى فالأظهر البطلان حينئذ لعدم شمول الحديث لمثل ذلك. وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى.