____________________
لكنها ليست بحجة كما مر غير مرة.
الجهة الرابعة: هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد والتوحيد وكذا من غيرهما وإن جاوز الثلثين إلى سورة الجمعة والمنافقين بصورة النسيان، فإذا شرع فيها عامدا لا يجوز العدول إليهما أو يعم صورة العمد أيضا؟ فيه خلاف واشكال وقد احتاط في المتن في تخصيص الحكم بالأولى.
ووجه الاشكال أن الروايات المانعة عن العدول على طائفتين، فبعضها وهي الأكثر موردها الناسي كصحيحة عمرو بن أبي نصر وعلي بن جعفر وغيرهما (1)، والبعض الآخر وهي صحيحة الحلبي (2) موردها العمد لقوله (ثم بدا له) وأما الروايات المسوغة للعدول إلى الجمعة والمنافقين فهي بأجمعها مختصة بالنسيان فتخصص الطائفة الأولى من الروايات المانعة. وأما الطائفة الثانية فهي سليمة عن المخصص، فيؤخذ باطلاق المنع فيها.
ولكن الظاهر شمول الحكم لصورة العمد أيضا، فإن الروايات المجوزة أيضا على طائفتين، إذ فيها ما له اطلاق يشمل العامد وهي صحيحة علي بن جعفر (3) فإنها صحيحة السند كما مر والمذكور فيها عنوان الأخذ الشامل للعمد والنسيان فتكون هذه مقيدة لجميع الأخبار السابقة المانعة عن العدول، إذ النسبة بينها وبين مجموع تلك الأخبار نسبة الخاص إلى العام، لأن مفادها عدم جواز العدول
الجهة الرابعة: هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد والتوحيد وكذا من غيرهما وإن جاوز الثلثين إلى سورة الجمعة والمنافقين بصورة النسيان، فإذا شرع فيها عامدا لا يجوز العدول إليهما أو يعم صورة العمد أيضا؟ فيه خلاف واشكال وقد احتاط في المتن في تخصيص الحكم بالأولى.
ووجه الاشكال أن الروايات المانعة عن العدول على طائفتين، فبعضها وهي الأكثر موردها الناسي كصحيحة عمرو بن أبي نصر وعلي بن جعفر وغيرهما (1)، والبعض الآخر وهي صحيحة الحلبي (2) موردها العمد لقوله (ثم بدا له) وأما الروايات المسوغة للعدول إلى الجمعة والمنافقين فهي بأجمعها مختصة بالنسيان فتخصص الطائفة الأولى من الروايات المانعة. وأما الطائفة الثانية فهي سليمة عن المخصص، فيؤخذ باطلاق المنع فيها.
ولكن الظاهر شمول الحكم لصورة العمد أيضا، فإن الروايات المجوزة أيضا على طائفتين، إذ فيها ما له اطلاق يشمل العامد وهي صحيحة علي بن جعفر (3) فإنها صحيحة السند كما مر والمذكور فيها عنوان الأخذ الشامل للعمد والنسيان فتكون هذه مقيدة لجميع الأخبار السابقة المانعة عن العدول، إذ النسبة بينها وبين مجموع تلك الأخبار نسبة الخاص إلى العام، لأن مفادها عدم جواز العدول