____________________
جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى، ومرة على رجله اليسرى.. الخ (1) وظاهره وإن كان هو النافلة التي يجوز فيها ترك القيام حتى اختيارا إلا أن المنسبق منه ولو بضميمة أصالة الاشتراك (2) الثابتة بين الفريضة والنافلة في الأحكام جواز مثل ذلك في الفريضة أيضا، والتعبير عنه بالخبر كما في مصباح الفقيه المشعر بالضعف في غير محله كما لا يخفى وكيف كان فالعمدة هي المطلقات كما عرفت.
وأما التسوية في أصل الاعتماد بأن لا يكون تمام ثقله على إحدى الرجلين، بحيث لا يصدر من الأخرى سوى مماسة الأرض من دون مشاركتها للأولى في حمل الثقل. فقد اعتبرها في الجواهر مصرحا بالحاق مثل ذلك برفع إحدى الرجلين بالكلية القادح في الصحة.
وما ذكره (قده) من الالحاق وجيه، ضرورة عدم صدق الوقوف مع مجرد المماسة، إذ الوقوف على الشئ متقوم بنحو من الاعتماد والاتكاء فهو في حكم الواقف على إحديهما، إلا أن مثل ذلك غير ضائر بالصحة كما ستعرف. فالحكم في المقيس كالمقيس عليه هو الجواز.
وأما الجهة الثانية: فقد يقال كما في الجواهر بوجوب الوقوف على تمام القدمين، وعدم الاكتفاء بالبعض من الأصابع أو الأصول استنادا إلى الأصل ودليل التأسي والتبادر وعدم الاستقرار بدون ذلك.
وفي الجميع ما لا يخفى، فإن مقتضى الأصل هو البراءة كما مر، مع أنه لا مجال له بعد اطلاق الدليل، وأما التأسي فلأن الصادر منه صلى الله عليه وآله وإن كان كذلك جزما فالصغرى مسلمة لكن الكبرى ممنوعة كما تقدم، والتبادر في غاية المنع، إذ لا يعتبر في حقيقة
وأما التسوية في أصل الاعتماد بأن لا يكون تمام ثقله على إحدى الرجلين، بحيث لا يصدر من الأخرى سوى مماسة الأرض من دون مشاركتها للأولى في حمل الثقل. فقد اعتبرها في الجواهر مصرحا بالحاق مثل ذلك برفع إحدى الرجلين بالكلية القادح في الصحة.
وما ذكره (قده) من الالحاق وجيه، ضرورة عدم صدق الوقوف مع مجرد المماسة، إذ الوقوف على الشئ متقوم بنحو من الاعتماد والاتكاء فهو في حكم الواقف على إحديهما، إلا أن مثل ذلك غير ضائر بالصحة كما ستعرف. فالحكم في المقيس كالمقيس عليه هو الجواز.
وأما الجهة الثانية: فقد يقال كما في الجواهر بوجوب الوقوف على تمام القدمين، وعدم الاكتفاء بالبعض من الأصابع أو الأصول استنادا إلى الأصل ودليل التأسي والتبادر وعدم الاستقرار بدون ذلك.
وفي الجميع ما لا يخفى، فإن مقتضى الأصل هو البراءة كما مر، مع أنه لا مجال له بعد اطلاق الدليل، وأما التأسي فلأن الصادر منه صلى الله عليه وآله وإن كان كذلك جزما فالصغرى مسلمة لكن الكبرى ممنوعة كما تقدم، والتبادر في غاية المنع، إذ لا يعتبر في حقيقة