____________________
بسقوطها في المقام أيضا لوحدة المناط وقضائها بعد ذلك، وإن كان الأحوط الجمع بين القضاء وبين أن يأتي في الوقت بالمقدور من أجزاء الصلاة.
(1): - لا ريب أن من تمكن من القيام لا تسوغ له الصلاة جالسا لقوله (ع): إذا قوى فليقم، وأما إذا تمكن منه وعجز عن الركوع قائما فقد ذكر (قده) أنه يجلس ويركع جالسا.
وهذا وإن لم يرد به نص بالخصوص لكنه مطابق للقاعدة، فإن الركوع الجلوسي ركوع حقيقة ولا تنتقل الوظيفة إلى الايماء إلا بعد العجز عن الركوع الحقيقي، فأدلة الايماء غير شاملة للمقام والمفروض العجز عن الركوع القيامي فتتعين الوظيفة في الركوع جالسا (1).
(1): - لا ريب أن من تمكن من القيام لا تسوغ له الصلاة جالسا لقوله (ع): إذا قوى فليقم، وأما إذا تمكن منه وعجز عن الركوع قائما فقد ذكر (قده) أنه يجلس ويركع جالسا.
وهذا وإن لم يرد به نص بالخصوص لكنه مطابق للقاعدة، فإن الركوع الجلوسي ركوع حقيقة ولا تنتقل الوظيفة إلى الايماء إلا بعد العجز عن الركوع الحقيقي، فأدلة الايماء غير شاملة للمقام والمفروض العجز عن الركوع القيامي فتتعين الوظيفة في الركوع جالسا (1).