____________________
والاشتغال في الثاني.
هذا ولكن الحكم بالجواز مشكل جدا لامكان الاستدلال على المنع بصحيحة حماد المتقدمة حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن أي شئ قبلها، ثم قال (ع) في ذيلها: يا حماد هكذا صل، والأمر ظاهر في الوجوب التعييني، فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل، وبدونه يتعين العمل بظاهر الأمر، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي المزبور. وكيف كان فعدم جواز الوصل ووجوب قطع الهمزة إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
(1): - هذه هي الجهة الثالثة من الكلام: فنقول إذا بنينا على جواز الوصل بالسكون فلا ينبغي الاشكال حينئذ في جواز وصل التكبيرة بما بعدها لحصول المحافظة على هيئتها من دون أي تغيير، وأما إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضا جواز الوصل مع اعراب راء (أكبر) - كي لا يلزم الوصل بالسكون - إذا لا دليل على وجوب الوقف على (أكبر) بل مقتضى اطلاق صحيحة حماد عدمه سيما وقد تعرض فيها للوقف والتنفس بعد الفراغ عن التوحيد قبل الشروع في تكبيرة الركوع بقوله: " ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال الله
هذا ولكن الحكم بالجواز مشكل جدا لامكان الاستدلال على المنع بصحيحة حماد المتقدمة حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن أي شئ قبلها، ثم قال (ع) في ذيلها: يا حماد هكذا صل، والأمر ظاهر في الوجوب التعييني، فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل، وبدونه يتعين العمل بظاهر الأمر، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي المزبور. وكيف كان فعدم جواز الوصل ووجوب قطع الهمزة إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
(1): - هذه هي الجهة الثالثة من الكلام: فنقول إذا بنينا على جواز الوصل بالسكون فلا ينبغي الاشكال حينئذ في جواز وصل التكبيرة بما بعدها لحصول المحافظة على هيئتها من دون أي تغيير، وأما إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضا جواز الوصل مع اعراب راء (أكبر) - كي لا يلزم الوصل بالسكون - إذا لا دليل على وجوب الوقف على (أكبر) بل مقتضى اطلاق صحيحة حماد عدمه سيما وقد تعرض فيها للوقف والتنفس بعد الفراغ عن التوحيد قبل الشروع في تكبيرة الركوع بقوله: " ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال الله