____________________
ولكنه: ليس بشئ ضرورة أن الواجب إنما هو ذات الحمد وقد حصل، ولا يعتبر قصد خصوصية كونه واقعا في إحدى الأولتين فإن هذا القصد غير دخيل في موضوع الأمر قطعا. ومن هنا ترى أنه لو ركع أو سجد بتخيل أنه في الأولى فقصد بهما هذا العنوان الخاص ثم بان أنه في الثانية مثلا أجزأ عنه بلا اشكال، لعدم مدخلية لقصد الأولية والثانوية في حصول الواجب بلا ريب.
(1): - حكم (قده) بوجوب قراءة الحمد وبسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات، أما الأخير فهو مبني على القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة لكنه لم يثبت، وإنما الثابت وجوبها في موارد خاصة ليس المقام منها كما سيجئ التعرض له في محله إن شاء الله تعال. وأما الأول فوجه ظاهر لعدم الاتيان بوظيفة الأولتين والمحل باق على الفرض لكون التذكر قبل الركوع فلا مناص من تداركها، فهو على طبق القاعدة مضافا إلى ورود النص الخاص في ناسي القراءة المتضمن لوجوب التدارك ما لم يركع، كموثق سماعة " عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال!
ليقرأها ما دام لم يركع. " (1).
(1): - حكم (قده) بوجوب قراءة الحمد وبسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات، أما الأخير فهو مبني على القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة لكنه لم يثبت، وإنما الثابت وجوبها في موارد خاصة ليس المقام منها كما سيجئ التعرض له في محله إن شاء الله تعال. وأما الأول فوجه ظاهر لعدم الاتيان بوظيفة الأولتين والمحل باق على الفرض لكون التذكر قبل الركوع فلا مناص من تداركها، فهو على طبق القاعدة مضافا إلى ورود النص الخاص في ناسي القراءة المتضمن لوجوب التدارك ما لم يركع، كموثق سماعة " عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال!
ليقرأها ما دام لم يركع. " (1).