____________________
قوامها بالطهور والركوع والسجود فصدق الصلاة كصدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال على السورة قطعا فيشملها دليل عدم سقوط الصلاة بحال. ونتيجة هذين الأمرين أن من تمكن من الصلاة في الوقت وإن كانت فاقدة السورة وجبت، وبعد ضمهما إلى الأمر الثالث وهو حديث من أدرك الموجب لاتساع الوقت ينتج ما ذكرناه من وجوب الصلاة فعلا، والتكليف نحوها بايقاع ركعة وإن خلت عن السورة في الوقت واتمامها خارجه واحتسابها أداءا. أما صدق الصلاة فبمقتضى الأمر الثاني، وأما وجوبها فبمقتضى الأمر الأول، وأما كونها في الوقت فللأمر الثالث، لما عرفت من أن صدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال على السورة. فلا مجال للتأمل في شمول الحديث للمقام، وليس ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في شئ ومع ذلك فالاحتياط بضم القضاء لا ينبغي تركه.
(1): - اتفق الفقهاء على وجوب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف الترتيب عمدا بطل، وهذا مما لا خلاف فيه فتوى، إنما الكلام في مستنده.
فقد استدل له بسيرة المسلمين والتابعين، بل المعصومين أنفسهم (ع) فإن المعهود عنهم خلفا عن سلف مراعاة الترتيب.
وفيه: إن فعلهم (ع) لا يدل على الوجوب. ومنه يظهر الحال في السيرة فإنها لا تكشف إلا عن أصل الجواز، وغاية ما يترتب على المواظبة والاستدامة منهم على عمل إنما هو رجحانه واستحبابه دون
(1): - اتفق الفقهاء على وجوب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف الترتيب عمدا بطل، وهذا مما لا خلاف فيه فتوى، إنما الكلام في مستنده.
فقد استدل له بسيرة المسلمين والتابعين، بل المعصومين أنفسهم (ع) فإن المعهود عنهم خلفا عن سلف مراعاة الترتيب.
وفيه: إن فعلهم (ع) لا يدل على الوجوب. ومنه يظهر الحال في السيرة فإنها لا تكشف إلا عن أصل الجواز، وغاية ما يترتب على المواظبة والاستدامة منهم على عمل إنما هو رجحانه واستحبابه دون