____________________
يستقر كما أفاده في المتن، إذ مضافا إلى منافاته لشرطية الاستقرار لدى القدرة عليه لا دليل على مشروعية القراءة عند الهوي فإن محلها المقرر لها بحسب الأدلة إنما هو حال القيام، أو الجلوس، أو الاضطجاع، وليس الهوي شيئا منها.
ودعوى: أن الهوي أقرب إلى القيام فكانت القراءة عنده أولى منها حال الجلوس اجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى.
هذا كله مع استمرار العجز. وأما لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر اطلاق المشهور هو الاجتزاء أيضا، فلا حاجة إلى الإعادة، حيث لم يفصلوا في الحكم بالصحة بين الصورتين، إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا الاطلاق، بل لا بد من حمل كلامهم على إرادة الصورة الأولى إذ لا وجه للصحة في الثانية لما عرفت فيما سبق من أن العجز المسوغ للانتقال إلى البدل إنما هو العجز عن طبيعي الفريضة الاختيارية الذي هو المأمور به، لا خصوص فرد منها، وإنما يتحقق العجز عن طبيعي مع استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلا فمع الارتفاع في الأثناء تكون الطبيعة مقدورة فلا بحال للانتقال إلى البدل فزوال العذر في الأثناء يكشف عن عدم كون الفرد الاضطراري المأتي به مصداقا للمأمور به فلا بد من رفع اليد عنه واستيناف الصلاة كما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام مما لم يرد فيه دليل على كفاية العجز حين العمل كما في موارد التقية.
(1): - قد عرفت أن هذا عكس المسألة السابقة، وتفصيل
ودعوى: أن الهوي أقرب إلى القيام فكانت القراءة عنده أولى منها حال الجلوس اجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى.
هذا كله مع استمرار العجز. وأما لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر اطلاق المشهور هو الاجتزاء أيضا، فلا حاجة إلى الإعادة، حيث لم يفصلوا في الحكم بالصحة بين الصورتين، إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا الاطلاق، بل لا بد من حمل كلامهم على إرادة الصورة الأولى إذ لا وجه للصحة في الثانية لما عرفت فيما سبق من أن العجز المسوغ للانتقال إلى البدل إنما هو العجز عن طبيعي الفريضة الاختيارية الذي هو المأمور به، لا خصوص فرد منها، وإنما يتحقق العجز عن طبيعي مع استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلا فمع الارتفاع في الأثناء تكون الطبيعة مقدورة فلا بحال للانتقال إلى البدل فزوال العذر في الأثناء يكشف عن عدم كون الفرد الاضطراري المأتي به مصداقا للمأمور به فلا بد من رفع اليد عنه واستيناف الصلاة كما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام مما لم يرد فيه دليل على كفاية العجز حين العمل كما في موارد التقية.
(1): - قد عرفت أن هذا عكس المسألة السابقة، وتفصيل