(مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة (2) وتذكر .
____________________
الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع. الخ " (1) (1): - أما عدم الاتيان بوظيفة القنوت فظاهر مما مر لاختصاص الوظيفة بحال القيام وعدم ثبوت مشروعيته جالسا، بل قد يكون مرتكبا للحرام إذا قصد به التشريع كما لا يخفى.
وأما بطلان الصلاة بذلك من جهة الزيادة ففيه اشكال، بل منع لاختصاص الزيادة المبطلة بادخال شئ في الصلاة بقصد الجزئية ولم يكن مأمورا به، وحيث إن القنوت لم يقصد به الجزئية أبدا حتى القنوت المأمور به الواقع حال القيام لما تقدم من المنافاة بين الجزئية والاستحباب فلا يكاد يتصف القنوت المزبور بالزيادة، بل غايته أنه عمل عبث واقع أثناء الصلاة، ومثله لا يقتضي البطلان ما لم يستلزمه من ناحية أخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة ونحو ذلك.
(2): - بأن قرأ جالسا فإن تذكره بعد الدخول في الركوع والوصول إلى حده صحت صلاته لتجاوز محل التدارك بالدخول في
وأما بطلان الصلاة بذلك من جهة الزيادة ففيه اشكال، بل منع لاختصاص الزيادة المبطلة بادخال شئ في الصلاة بقصد الجزئية ولم يكن مأمورا به، وحيث إن القنوت لم يقصد به الجزئية أبدا حتى القنوت المأمور به الواقع حال القيام لما تقدم من المنافاة بين الجزئية والاستحباب فلا يكاد يتصف القنوت المزبور بالزيادة، بل غايته أنه عمل عبث واقع أثناء الصلاة، ومثله لا يقتضي البطلان ما لم يستلزمه من ناحية أخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة ونحو ذلك.
(2): - بأن قرأ جالسا فإن تذكره بعد الدخول في الركوع والوصول إلى حده صحت صلاته لتجاوز محل التدارك بالدخول في