____________________
من هذا القبيل بطلت الإجارة لهذه الجهة لا لجهة الوجوب أو العبادية إذ الكلام في الإجارة الصحيحة في نفسها، وإذا لم يكن من هذا القبيل صح مطلقا.
نعم: ربما لا يصح في بعض الموارد كما إذا علمنا من الخارج بناء العمل على المجانية لكونه موردا لحق الناس وأنه مما يستحقونه على العامل ولو كفاية كما لا يبعد دعواه في تجهيزات الميت كغسله وكفنه ودفنه والصلاة عليه لقيام ارتكاز المتشرعة على أنه حق للميت على المسلمين مجانا وأن الله تعالى أوجبه كذلك.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن الأقوى جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة وغيرها من أجزاء الصلاة الواجبة والمستحبة فلا بأس بامرار المعاش والارتزاق من هذه الناحية وإن كان الأحوط تركه، حذرا عن مخالفة المشهور.
(1): - أما الترتيب بين نفس الحمد والسورة بتقديم الأول على الثاني فقد تقدم الكلام فيه سابقا فلا حظ.
وأما بين الآيات والكلمات والحروف فلا اشكال فيه كما لا خلاف فإن مفهوم الحمد أو السورة يتقوم بتلك الآيات على النهج الخاص والترتيب المقرر بينها بمالها من الأجزاء، فمع الاخلال لا يصدق عنوان السورة التي هي متعلق التكليف، فلم يتحقق المأمور به فيحكم بالبطلان وإن تداركه بالتكرار مراعيا للترتيب من جهة
نعم: ربما لا يصح في بعض الموارد كما إذا علمنا من الخارج بناء العمل على المجانية لكونه موردا لحق الناس وأنه مما يستحقونه على العامل ولو كفاية كما لا يبعد دعواه في تجهيزات الميت كغسله وكفنه ودفنه والصلاة عليه لقيام ارتكاز المتشرعة على أنه حق للميت على المسلمين مجانا وأن الله تعالى أوجبه كذلك.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن الأقوى جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة وغيرها من أجزاء الصلاة الواجبة والمستحبة فلا بأس بامرار المعاش والارتزاق من هذه الناحية وإن كان الأحوط تركه، حذرا عن مخالفة المشهور.
(1): - أما الترتيب بين نفس الحمد والسورة بتقديم الأول على الثاني فقد تقدم الكلام فيه سابقا فلا حظ.
وأما بين الآيات والكلمات والحروف فلا اشكال فيه كما لا خلاف فإن مفهوم الحمد أو السورة يتقوم بتلك الآيات على النهج الخاص والترتيب المقرر بينها بمالها من الأجزاء، فمع الاخلال لا يصدق عنوان السورة التي هي متعلق التكليف، فلم يتحقق المأمور به فيحكم بالبطلان وإن تداركه بالتكرار مراعيا للترتيب من جهة