____________________
بعضها، ولا يجب الاتيان بسورة كاملة.
وهذه الطائفة بمجردها لا تدل على عدم الوجوب، لجواز القول بأصل الوجوب في الجملة، وإن جاز التبعيض فلا تدل على جواز ترك القراءة رأسا إلا أن يتمم الاستدلال بها بما ادعاه شيخنا الأنصاري (قده) من الاجماع على عدم الفصل. وأن من قال بالوجوب يرى عدم جواز التبعيض، كما أن القائل بالجواز يرى عدم الوجوب، فالقول بوجوب السورة وجواز التبعيض خرق للاجماع المركب. وحينئذ فجواز التبعيض الذي تضمنته هذه النصوص يستلزم جواز ترك السورة رأسا فيصح الاستدلال بها.
أما الطائفة الأولى: فمنها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة. ونحوها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة (1) هذا وربما تحمل الصحيحتان على صورة الاستعجال والضرورة جمعا بينهما وبين صحيحة أخرى للحلبي - وقد تقدمت - عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (2). فإن النسبة بين مفهوم هذه الصحيحة وتينك الصحيحتين نسبة الخالص إلى العام، فيقيد اطلاقهما بهذه وتحملان على صورة العجلة والضرورة.
وهذا كما ترى لا يمكن المساعدة عليه وإن ذكره جمع من الأكابر
وهذه الطائفة بمجردها لا تدل على عدم الوجوب، لجواز القول بأصل الوجوب في الجملة، وإن جاز التبعيض فلا تدل على جواز ترك القراءة رأسا إلا أن يتمم الاستدلال بها بما ادعاه شيخنا الأنصاري (قده) من الاجماع على عدم الفصل. وأن من قال بالوجوب يرى عدم جواز التبعيض، كما أن القائل بالجواز يرى عدم الوجوب، فالقول بوجوب السورة وجواز التبعيض خرق للاجماع المركب. وحينئذ فجواز التبعيض الذي تضمنته هذه النصوص يستلزم جواز ترك السورة رأسا فيصح الاستدلال بها.
أما الطائفة الأولى: فمنها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة. ونحوها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة (1) هذا وربما تحمل الصحيحتان على صورة الاستعجال والضرورة جمعا بينهما وبين صحيحة أخرى للحلبي - وقد تقدمت - عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (2). فإن النسبة بين مفهوم هذه الصحيحة وتينك الصحيحتين نسبة الخالص إلى العام، فيقيد اطلاقهما بهذه وتحملان على صورة العجلة والضرورة.
وهذا كما ترى لا يمكن المساعدة عليه وإن ذكره جمع من الأكابر