____________________
التدارك فإنه لا يمكن إلا بإعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن.
وأما إذا بنينا على أن المراد به مطلق القيام سواء أكان موصولا أم مفصولا فيبتني عدم الاعتناء على جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في مقدمات الأجزاء، إذ لا ريب أن الهوي مقدمة للسجود، وليس واجبا مستقلا برأسه، فبناءا على تعميم الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة للمقدمات كما يظهر من المتن ولعله المشهور يحكم بجريان القاعدة في المقام، وكذا لو شك في السجود عند النهوض إلى القيام وأما بناءا على الاختصاص بالدخول في الأجزاء نفسها كما هو الأقوى على ما ستعرف فلا تجري، بل لا بد من الاعتناء لكونه من الشك في المحل.
وقد استدل للتعميم تارة: باطلاقات الأدلة مثل قوله (ع) في ذيل صحيحة زرارة: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (1) فإن الغير صادق على المقدمة أيضا.
وأخرى: بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع (2) فإنها صريحة في عدم الاعتناء بالشك عند الدخول في الهوي.
ويندفع الأول بأن الاطلاق المذكور مسبوق بأمثلة ذكرت في صدر الصحيحة كلها من قبيل الشك في الشئ بعد الدخول في جزء واجب مستقل كالشك في التكبير بعد الدخول في القراءة، وفيها
وأما إذا بنينا على أن المراد به مطلق القيام سواء أكان موصولا أم مفصولا فيبتني عدم الاعتناء على جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في مقدمات الأجزاء، إذ لا ريب أن الهوي مقدمة للسجود، وليس واجبا مستقلا برأسه، فبناءا على تعميم الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة للمقدمات كما يظهر من المتن ولعله المشهور يحكم بجريان القاعدة في المقام، وكذا لو شك في السجود عند النهوض إلى القيام وأما بناءا على الاختصاص بالدخول في الأجزاء نفسها كما هو الأقوى على ما ستعرف فلا تجري، بل لا بد من الاعتناء لكونه من الشك في المحل.
وقد استدل للتعميم تارة: باطلاقات الأدلة مثل قوله (ع) في ذيل صحيحة زرارة: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (1) فإن الغير صادق على المقدمة أيضا.
وأخرى: بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال قد ركع (2) فإنها صريحة في عدم الاعتناء بالشك عند الدخول في الهوي.
ويندفع الأول بأن الاطلاق المذكور مسبوق بأمثلة ذكرت في صدر الصحيحة كلها من قبيل الشك في الشئ بعد الدخول في جزء واجب مستقل كالشك في التكبير بعد الدخول في القراءة، وفيها