كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
(مسألة 2): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال (1)، فإن قراءة عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع، وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غير إن كان في سعة الوقت، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.
____________________
فيشمله اطلاق ما دل على الاتيان بالقراءة عند نسيانها ما لم يركع، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(1): - هذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال، إلا أن هذه الحرمة ليست ذاتية ناشئة من اقتضاء الأمر بالشئ (وهو ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت) للنهي عن الضد (وهو قراءة السور الطوال) لتفسد العبادة لمكان النهي لفساد المبنى كما حقق في الأصول، وإنما هي حرمة عرضية من جهة استلزامها تفويت الوقت، وايقاع بعض الصلاة خارجه وهو محرم، وإلا فمجرد قراءة السورة الطويلة ليست بنفسها محرمة. وعلى هذا يحمل ما ورد في صحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع): " لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم (1)، فإن ال حم لا خصوصية لها، وإنما يكون النهي من جهة استتباعها وقوع الصلاة خارج الوقت.
(1) الوسائل: باب 44 من أبواب القراءة ح 2.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 317 318 321 322 323 324 326 329 330 331 ... » »»
الفهرست