____________________
أما الأول: فلما عرفت قريبا من أن القيام بعد الركوع ليس واجبا مستقلا بنفسه، وإنما اللازم رفع الرأس عن الركوع إلى أن يبلغ حد الانتصاب، فإن كانت الوظيفة الركوع القيامي وجب الانتصاب قائما، وإن كانت الركوع الجلوسي وجب الانتصاب جالسا، فلا يجب بعد أي ركوع إلا الانتصاب المناسب له، فإن تمكن منه وإلا سقط بالعجز. وحيث إن وظيفته في مفروض الكلام الركوع القيامي وهو عاجز عن رفع الرأس عنه إلى حد الانتصاب القيامي فيسقط وجوبه لا محالة بالتعذر، ولا دليل على بدلية الانتصاب الجلوسي عن الانتصاب القيامي، لما عرفت من عدم وجوب ذاك القيام مستقلا وإنما الواجب رفع الرأس عن الركوع، والانتصاب عن كل ركوع بحسبه وقد سقط الانتصاب القيامي بالتعذر، والانتصاب الجلوسي لا يجب إلا عن الركوع الجلوسي الذي لا مورد له في المقام. فالأقوى عدم الحاجة إلى الجلوس منتصبا، بل يهوي إلى السجود ويتم صلاته.
وأما الثاني: فلأن أصل الركوع قد أتى به على الفرض، ولم يبق عليه إلا الذكر الواجب حاله غير الدخيل في حقيقة الركوع قطعا وهو ساقط بالتعذر، وأما الهوي متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي فإن كان ذلك ركوعا آخر فيلزم زيادة الركن، وإلا فهو عبث لا فائدة فيه. فالأقوى عدم الحاجة إليه، وسقوط الذكر لتعذر محله كما عرفت.
(1): - تقدم التعرض لذلك في بعض المباحث السابقة وأشرنا
وأما الثاني: فلأن أصل الركوع قد أتى به على الفرض، ولم يبق عليه إلا الذكر الواجب حاله غير الدخيل في حقيقة الركوع قطعا وهو ساقط بالتعذر، وأما الهوي متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي فإن كان ذلك ركوعا آخر فيلزم زيادة الركن، وإلا فهو عبث لا فائدة فيه. فالأقوى عدم الحاجة إليه، وسقوط الذكر لتعذر محله كما عرفت.
(1): - تقدم التعرض لذلك في بعض المباحث السابقة وأشرنا