كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
(مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع والسجود (1) فالأحوط تكرار الصلاة، وفي الضيق يتخير بين الأمرين.
____________________
يعم ساير موارد الايماء كما مر تفصيله.
(1): - كما إذا انحصر موضع الصلاة في مكانين، أحدهما ضيق فلا يتمكن فيه من السجود والركوع، والآخر قصير فلم يتمكن فيه من القيام، وقد أفاد (قده) أن الأحوط حينئذ تكرار الصلاة مع سعة الوقت وفي الضيق يتخير، وما ذكره (قده) مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه، وأن الواجب هو المؤلف من خصوص هذا، أو خصوص ذاك، فيجب الاحتياط بالتكرار عملا بالعلم الاجمالي تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف المقطوع، كما في موارد الدوران بين القصر والاتمام، أو الظهر والجمعة ونحوهما. هذا مع سعة الوقت، وأما في الضيق فلا مناص من الاقتصار على أحدهما مخيرا تنزلا عن الامتثال اليقيني المتعذر إلى الامتثال الاحتمالي الذي يستقل به العقل لدى العجز عن الأول هذا.
ولكنك خبير بعدم انحصار أطراف العلم بما ذكر، بل هناك احتمال ثالث وهو التخيير واقعا فإن هذا الاحتمال يتطرق في المقام بالوجدان من غير دافع. ومعه فلا علم بإحدى الخصوصيتين كي يجب الاحتياط بالتكرار بل تدفع كل منهما بأصالة البراءة، فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير، لاندراج المقام في باب الدوران بين التعيين والتخيير والمختار فيه هو البراءة لرجوعه في الحقيقة إلى الشك بين
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست