____________________
(1): - فصل (قده) فيمن دخل في الصلاة بنية التمام لدى شروعه في السفر وقد بلغ إلى حد الترخص قبل الفراغ منها بين ما إذا كان البلوغ بعد الدخول في ركوع الثالثة، وما إذا كان قبله فذكر أن الأحوط الاتمام والإعادة قصرا في الصورة الأولى، وأنه يعدل إلى القصر في الصورة الثانية.
أقول: أما ما ذكره من الاحتياط في الصورة الأولى فهو حسن لكنه غير لازم، بل الأقوى بطلانها، فيرفع اليد عنها ويأتي بالقصر إذ مقتضى اطلاق ما دل على أن من بلغ إلى حد الترخص وجب عليه القصر أن وظيفته الفعلية هي القصر وإن أتى ببعض الصلاة قبل ذلك لعدم قصور للاطلاق في شموله للمقام بعد تحقق موضوعه كما لا يخفى. وحيث إنه لا يتمكن من تتميم هذه الصلاة قصرا لفرض تجاوز محل العدول، ولا تمام لعدم الأمر به فتبطل لا محالة، إذ ما هو المأمور لا يتمكن من اتيانه، وما يتمكن منه ليس مأمورا
أقول: أما ما ذكره من الاحتياط في الصورة الأولى فهو حسن لكنه غير لازم، بل الأقوى بطلانها، فيرفع اليد عنها ويأتي بالقصر إذ مقتضى اطلاق ما دل على أن من بلغ إلى حد الترخص وجب عليه القصر أن وظيفته الفعلية هي القصر وإن أتى ببعض الصلاة قبل ذلك لعدم قصور للاطلاق في شموله للمقام بعد تحقق موضوعه كما لا يخفى. وحيث إنه لا يتمكن من تتميم هذه الصلاة قصرا لفرض تجاوز محل العدول، ولا تمام لعدم الأمر به فتبطل لا محالة، إذ ما هو المأمور لا يتمكن من اتيانه، وما يتمكن منه ليس مأمورا