____________________
يومين من شهر رمضان، أو استدان من زيد مرتين فأصبح مدينا له بدرهمين، فحيث لا امتياز بين الفردين المشغولة بهما الذمة حتى في صقع الواقع ولم يتعلق الأمر إلا بذات العمل من غير خصوصية للسابق أو اللاحق لم يلزمه قصد هذه الخصوصية في مقام الأداء.
فتحصل: أن العبرة في لزوم التعيين بتعدد الواجب، وأن يكون لكل منهما عنوان به يمتاز عن الآخر، فلو لم يكن تعدد أو كان ولم يكن له عنوان خاص لم يلزمه ذلك.
(1): إذ اللازم على المكلف إنما هو الاتيان بذات المأمور به مع تعيينه فيما يحتاج إلى التعيين حسبما مر مع اضافته إلى المولى، وأما الزائد عليه من الخصوصيات التي تكتنف بالعمل من القصر والتمام، أو القضاء والأداء كالالتفات إلى بقية الأجزاء فلم ينهض على اعتباره أي دليل، فلو لم يكن في ذمته إلا الأداء تماما فقصد أربع ركعات بقصد الظهر صح وكفى، وإن لم يكن ملتفتا إلى شئ من الخصوصيتين تفصيلا حين العمل.
(2): - فإنهما من كيفيات الأمر لا من خصوصيات المأمور به وإن صح اتصافه بهما أيضا، لكنه اسناد تبعي والأصل فيه إنما هو الأمر نفسه باعتبار اقترانه بالترخيص في الترك وعدمه، حيث ينتزع من الأول الاستحباب ومن الثاني الوجوب. وعليه فمجرد الاتيان
فتحصل: أن العبرة في لزوم التعيين بتعدد الواجب، وأن يكون لكل منهما عنوان به يمتاز عن الآخر، فلو لم يكن تعدد أو كان ولم يكن له عنوان خاص لم يلزمه ذلك.
(1): إذ اللازم على المكلف إنما هو الاتيان بذات المأمور به مع تعيينه فيما يحتاج إلى التعيين حسبما مر مع اضافته إلى المولى، وأما الزائد عليه من الخصوصيات التي تكتنف بالعمل من القصر والتمام، أو القضاء والأداء كالالتفات إلى بقية الأجزاء فلم ينهض على اعتباره أي دليل، فلو لم يكن في ذمته إلا الأداء تماما فقصد أربع ركعات بقصد الظهر صح وكفى، وإن لم يكن ملتفتا إلى شئ من الخصوصيتين تفصيلا حين العمل.
(2): - فإنهما من كيفيات الأمر لا من خصوصيات المأمور به وإن صح اتصافه بهما أيضا، لكنه اسناد تبعي والأصل فيه إنما هو الأمر نفسه باعتبار اقترانه بالترخيص في الترك وعدمه، حيث ينتزع من الأول الاستحباب ومن الثاني الوجوب. وعليه فمجرد الاتيان