____________________
(1): - على المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل قد ادعي الاجماع عليه في الجملة في كثير من الكلمات وإن كان هناك خلاف فيما هو الأفضل منهما. وذكر شيخنا الأنصاري (قده) أن مورد الاجماع على التخيير إنما هو المنفرد، وأما في الجماعة فليس اجماع.
وكيفما كان فيقع الكلام في المنفرد تارة وفي الإمام أخرى، وفي المأموم ثالثة.
وقبل التعرض لذلك ينبغي التنبيه على أمر وهو أنه قد ورد في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج ما يظهر منه تعين الحمد مطلقا. روى الحميري عن صاحب الزمان (ع) أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (ع) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه (1)، لكنها كما ترى لا تصلح للاعتماد عليها.
وكيفما كان فيقع الكلام في المنفرد تارة وفي الإمام أخرى، وفي المأموم ثالثة.
وقبل التعرض لذلك ينبغي التنبيه على أمر وهو أنه قد ورد في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج ما يظهر منه تعين الحمد مطلقا. روى الحميري عن صاحب الزمان (ع) أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (ع) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه (1)، لكنها كما ترى لا تصلح للاعتماد عليها.