____________________
جواز تركها أيضا، إذ الغالب فيها أنها من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد كي لا يشرع الاتيان بها إلا بتلك السور الخاصة.
وما ذكر (قده) أخيرا وجيه لو كان هناك اطلاق زائدا على دليل التقييد، كما لو ورد الأمر بصلاة جعفر (ع) مطلقا ثم ورد في دليل آخر الأمر بها مقيدة بسورة معينة فإنه لا مانع حينئذ من الأخذ بكلا الدليلين بناءا على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، فيحمل ذلك على اختلاف مراتب الفضل وتعدد المطلوب كما أفاده (قده).
وأما إذا لم يكن في البين إلا دليل واحد مقيد فمقتضى القاعدة حينئذ عد مشروعيتها بغير تلك السورة، فإن العبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى ثبوت الأمر بها، ولم يحرز تعلق الأمر بالجامع على الفرض، وكون الغالب في هذا الباب أنه من تعدد المطلوب وإن كان مسلما ولكنه لا يجدي إلا الظن الذي لا اعتبار به، فلا جزم بالأمر بالفاقد. نعم لا بأس بالاتيان به رجاءا.
(1): - بلا خلاف، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه، ويدل عليه قصور المقتضي للمنع فيها، فإن الأخبار الناهية بأجمعها مختصة بالفريضة أو المكتوبة، وليس فيها ما يتضمن الاطلاق الشامل
وما ذكر (قده) أخيرا وجيه لو كان هناك اطلاق زائدا على دليل التقييد، كما لو ورد الأمر بصلاة جعفر (ع) مطلقا ثم ورد في دليل آخر الأمر بها مقيدة بسورة معينة فإنه لا مانع حينئذ من الأخذ بكلا الدليلين بناءا على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، فيحمل ذلك على اختلاف مراتب الفضل وتعدد المطلوب كما أفاده (قده).
وأما إذا لم يكن في البين إلا دليل واحد مقيد فمقتضى القاعدة حينئذ عد مشروعيتها بغير تلك السورة، فإن العبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى ثبوت الأمر بها، ولم يحرز تعلق الأمر بالجامع على الفرض، وكون الغالب في هذا الباب أنه من تعدد المطلوب وإن كان مسلما ولكنه لا يجدي إلا الظن الذي لا اعتبار به، فلا جزم بالأمر بالفاقد. نعم لا بأس بالاتيان به رجاءا.
(1): - بلا خلاف، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه، ويدل عليه قصور المقتضي للمنع فيها، فإن الأخبار الناهية بأجمعها مختصة بالفريضة أو المكتوبة، وليس فيها ما يتضمن الاطلاق الشامل