____________________
قيام. ولا ريب في وجوب ذلك عليه، إذ لا سبيل للانتقال إلى الركوع الجلوسي بعد فرض التمكن من الركوع قائما.
(1): - قد عرفت أن مقتضى القاعدة فيمن دار أمره بين ترك أحد الشرطين مع تساوي الدليلين هو التخيير لأصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين. فبمقتضاها ينبغي الحكم في المقام بالتخيير بين رعاية القيام في الركعة السابقة أو اللاحقة، إلا أن الأقوى في خصوص المقام رعاية القيام في السابقة فيقوم إلى أن يتجدد العجز كما أفاده في المتن وذلك لاطلاق قوله (ع) في صحيحة جميل:
إذا قوى فليقم (1) فإنها وإن وردت جوابا عن السؤال عن حد المرض الموجب للانتقال إلى الصلاة قاعدا في مجموع الصلاة، إلا
(1): - قد عرفت أن مقتضى القاعدة فيمن دار أمره بين ترك أحد الشرطين مع تساوي الدليلين هو التخيير لأصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين. فبمقتضاها ينبغي الحكم في المقام بالتخيير بين رعاية القيام في الركعة السابقة أو اللاحقة، إلا أن الأقوى في خصوص المقام رعاية القيام في السابقة فيقوم إلى أن يتجدد العجز كما أفاده في المتن وذلك لاطلاق قوله (ع) في صحيحة جميل:
إذا قوى فليقم (1) فإنها وإن وردت جوابا عن السؤال عن حد المرض الموجب للانتقال إلى الصلاة قاعدا في مجموع الصلاة، إلا