____________________
كما هو شأن الأتقياء على ما ذكره في الجواهر.
وقد استند الصدوق: إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: فصل لربك وانحر، قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره (1)، فإن بنينا على أن مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره تم الاستدلال وثبت مقالة الصدوق وإلا فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلة التسامح في السنن ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وتمت مقالة المشهور، وإلا كما هو الأقوى فلا يثبت الوجوب ولا الاستحباب.
وأما استحباب الاطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده غير ظاهر، ولعل وجهه أنه نوع من الخضوع والتذلل، كما يصنعه الصغير أمام الكبير، فهو بهذا العنوان الثانوي مستحب، وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأولي.
(1): - أما نسيان هذه الأمور في القيام غير الركني فعدم اخلاله بالصحة ظاهر بعد ملاحظة حديث لا تعاد، وكذا الحال في القيام الركني. فإن المتصل منه بالركوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلا، وإنما اعتبر من أجل الدخل في حقيقة الركوع وتقومه به. ومن الظاهر أن الذي يتوقف عليه مفهومه إنما هو جامع القيام فلا يعتبر فيه الانتصاب ولا الاستقرار ولا الاستقلال لعدم دخل شئ منها
وقد استند الصدوق: إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: فصل لربك وانحر، قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره (1)، فإن بنينا على أن مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره تم الاستدلال وثبت مقالة الصدوق وإلا فإن بنينا على ثبوت الاستحباب بأدلة التسامح في السنن ثبت الاستحباب بهذه المرسلة وتمت مقالة المشهور، وإلا كما هو الأقوى فلا يثبت الوجوب ولا الاستحباب.
وأما استحباب الاطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده غير ظاهر، ولعل وجهه أنه نوع من الخضوع والتذلل، كما يصنعه الصغير أمام الكبير، فهو بهذا العنوان الثانوي مستحب، وإن لم يكن كذلك بعنوانه الأولي.
(1): - أما نسيان هذه الأمور في القيام غير الركني فعدم اخلاله بالصحة ظاهر بعد ملاحظة حديث لا تعاد، وكذا الحال في القيام الركني. فإن المتصل منه بالركوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلا، وإنما اعتبر من أجل الدخل في حقيقة الركوع وتقومه به. ومن الظاهر أن الذي يتوقف عليه مفهومه إنما هو جامع القيام فلا يعتبر فيه الانتصاب ولا الاستقرار ولا الاستقلال لعدم دخل شئ منها