____________________
إذا يستنتج من هاتين المقدمتين أن الشارع الأقدس لا بد وأن يجعل بدلا آخر لدى العجز عن هذا البدل حذرا عن الاخلال بماهية ما لا يسقط بحال. وحيث لا يحتمل أن يكون ذاك البدل شيئا آخر غير غمض العينين من الايماء باليد أو الرجل مثلا سيما وأن الايماء بالعينين أقرب إلى الايماء بالرأس من غيره مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه. فلا جرم كان هو المتعين، فليتأمل.
(1): - على المشهور، بل عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب، فإن تم الاجماع التعبدي ولا يتم - وإلا فاثباته بحسب الصناعة مشكل جدا لضعف ما استدل له فإنه أمور:
(منها: مرسلتا الصدوق النبوية والعلوية (1) ففي أولاها:
". وجعل سجوده أخفض من ركوعه "، وفي الثانية: "..
ويجعل السجود أخفض من الركوع ".
ولكن الارسال مانع عن الاستدلال، ولا نقول بالانجبار.
و (منها): خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ ايماءا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه (2).
(1): - على المشهور، بل عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب، فإن تم الاجماع التعبدي ولا يتم - وإلا فاثباته بحسب الصناعة مشكل جدا لضعف ما استدل له فإنه أمور:
(منها: مرسلتا الصدوق النبوية والعلوية (1) ففي أولاها:
". وجعل سجوده أخفض من ركوعه "، وفي الثانية: "..
ويجعل السجود أخفض من الركوع ".
ولكن الارسال مانع عن الاستدلال، ولا نقول بالانجبار.
و (منها): خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ ايماءا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه (2).