القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة، ولا يجب التعيين (1) حين الشروع أيضا.
____________________
كذلك مع أنه لم يكن قاصدا لعنوان العصر لا اجمالا ولا تفصيلا.
حتى مع الغض؟ عن عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لكن الاشكال مبني على تغاير طبيعتي القصر والتمام وستعرف أنهما طبيعة واحدة فلا اشكال.
(1): - إذ المفروض أن متعلق الأمر في هذه الأماكن هو الجامع بين بشرط لا وبشرط شئ، فلم تكن الخصوصية واجبة من أول الأمر لتحتاج إلى التعيين. نظير السورة الواجبة في الصلاة بعد الحمد، حيث إن الواجب طبيعيها، فلا يجب تعينها منذ الشروع في الصلاة، بل لو عين آنذاك له العدول بعد ذلك، كما أن له العدول في المقام أيضا ما دام المحل باقيا لما عرفت من خروج الخصوصية عن حين الأمر وعدم تعلقه إلا بالطبيعي الجامع بين ذات ركعتين وذات الأربع.
ومنه تعرف أنه لو نوى أحدهما وأتم على الآخر؟ غفلة ومن غير التفات إلى العدول صح للاتيان بالمأمور به على وجهه من غير خلل فيه.
حتى مع الغض؟ عن عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لكن الاشكال مبني على تغاير طبيعتي القصر والتمام وستعرف أنهما طبيعة واحدة فلا اشكال.
(1): - إذ المفروض أن متعلق الأمر في هذه الأماكن هو الجامع بين بشرط لا وبشرط شئ، فلم تكن الخصوصية واجبة من أول الأمر لتحتاج إلى التعيين. نظير السورة الواجبة في الصلاة بعد الحمد، حيث إن الواجب طبيعيها، فلا يجب تعينها منذ الشروع في الصلاة، بل لو عين آنذاك له العدول بعد ذلك، كما أن له العدول في المقام أيضا ما دام المحل باقيا لما عرفت من خروج الخصوصية عن حين الأمر وعدم تعلقه إلا بالطبيعي الجامع بين ذات ركعتين وذات الأربع.
ومنه تعرف أنه لو نوى أحدهما وأتم على الآخر؟ غفلة ومن غير التفات إلى العدول صح للاتيان بالمأمور به على وجهه من غير خلل فيه.