____________________
بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب. الخ (1)، وهي مروية بطريقين، في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن والآخر الذي يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر معتبر وهذه لا يجري فيها الوجه الأول للتصريح بالفريضة، فتحمل على الاستيناف.
وكيف كان: فلا اشكال في البطلان مع تعمد التلاوة وتحقق السجدة.
وأما الثاني: وهو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لا، فالمشهور حينئذ هو البطلان أيضا ويستدل له بوجوه:
الأول: ما استقربه في الجواهر بدعوى أن الأمر بالسجود أمر بالابطال لكونه زيادة عمدية في المكتوبة وهي مبطلة، فكيف يجتمع ذلك مع الأمر بالمضي في الصلاة، وهل ذلك إلا أمرا بالمتضادين. فنفس الأمر بالسجود يقتضي البطلان سواء أسجد أم لا لانتفاء الأمر بالاتمام معه. وهذا نظير ما إذا أوجب ارتكاب أحد المفطرات على الصائم كالارتماس لانقاذ الغريق أو القئ لأكل المغصوب، أو الوطي لمضي أربعة أشهر، أو غير ذلك فكما لا يجتمع الأمر باتمام الصوم مع الأمر بما يبطله، ولذا يحكم ببطلان الصوم بلا اشكال سواء ارتكب تلك المفطرات أم لا فكذا في المقام.
وفيه: إنه يمكن تصحيح الأمر بالضدين بنحو الترتب كما حقق في الأصول فيؤمر أولا بالسجود للتلاوة، وعلى تقدير العصيان يؤمر باتمام الصلاة، وإنما لا يجري هذا في مورد التنظير لعدم صحة الترتب هناك، إذ يشترط في مورده أن يكون من الضدين الذين لهما ثالث بحيث يمكن امتثال الأمر بالمهم وعدمه في ظرف عصيان
وكيف كان: فلا اشكال في البطلان مع تعمد التلاوة وتحقق السجدة.
وأما الثاني: وهو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لا، فالمشهور حينئذ هو البطلان أيضا ويستدل له بوجوه:
الأول: ما استقربه في الجواهر بدعوى أن الأمر بالسجود أمر بالابطال لكونه زيادة عمدية في المكتوبة وهي مبطلة، فكيف يجتمع ذلك مع الأمر بالمضي في الصلاة، وهل ذلك إلا أمرا بالمتضادين. فنفس الأمر بالسجود يقتضي البطلان سواء أسجد أم لا لانتفاء الأمر بالاتمام معه. وهذا نظير ما إذا أوجب ارتكاب أحد المفطرات على الصائم كالارتماس لانقاذ الغريق أو القئ لأكل المغصوب، أو الوطي لمضي أربعة أشهر، أو غير ذلك فكما لا يجتمع الأمر باتمام الصوم مع الأمر بما يبطله، ولذا يحكم ببطلان الصوم بلا اشكال سواء ارتكب تلك المفطرات أم لا فكذا في المقام.
وفيه: إنه يمكن تصحيح الأمر بالضدين بنحو الترتب كما حقق في الأصول فيؤمر أولا بالسجود للتلاوة، وعلى تقدير العصيان يؤمر باتمام الصلاة، وإنما لا يجري هذا في مورد التنظير لعدم صحة الترتب هناك، إذ يشترط في مورده أن يكون من الضدين الذين لهما ثالث بحيث يمكن امتثال الأمر بالمهم وعدمه في ظرف عصيان