(مسألة 6): إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس (2)، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه.
____________________
نعم: قد يظهر من موثقة هارون (1) استحباب الجهر بالبسملة مطلقا لكنه لا يختص بحال الصلاة، فاثبات الاستحباب بهذا العنوان مشكل إلا أن يستند فيه بقاعدة التسامع بناءا على شمولها لفتوى المشهور لكن القاعدة لم تثبت، وعلى تقدير ثبوتها فالمبنى ضعيف كما مر غيره مرة، فالأولى لمن أراد الجهر بها بهذا العنوان أن يقصد الرجاء وإلا فالأحوط الاخفات.
(1): - مر الكلام حوله مفصلا في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق فلاحظ.
(2): - إذ لا دليل على تعين الواجب التخييري فيما عزم على اختياره من أحد الطرفين بمجرد القصد، فيبقى اطلاق دليل التخيير بحاله، بل الحال كذلك حتى لو شرع في أحدهما ثم بدا له في الأثناء العدول إلى الآخر، فإن مقتضى القاعدة حينئذ جوازه
(1): - مر الكلام حوله مفصلا في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق فلاحظ.
(2): - إذ لا دليل على تعين الواجب التخييري فيما عزم على اختياره من أحد الطرفين بمجرد القصد، فيبقى اطلاق دليل التخيير بحاله، بل الحال كذلك حتى لو شرع في أحدهما ثم بدا له في الأثناء العدول إلى الآخر، فإن مقتضى القاعدة حينئذ جوازه