____________________
وأما إذا استندنا إلى الأدلة اللفظية من الروايات الضعيفة كمرسلة الذكرى، أو الفقه الرضوي المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف أو إلى موثقة عبيد المانعة عنه بعد الثلثين فتلكم الروايات مطلقة تعم الفرائض والنوافل، ولكن الظاهر انصرافها إلى الأولى، لأن العدول الذي تضمنته هذه النصوص جوازا ومنعا فيما قبل الحد وبعده معناه تبديل الامتثال بالامتثال وعدمه كما مر، وأنه يجوز التبديل قبل بلوغ الحد من النصف أو الثلث، ولا يجوز بعد البلوغ.
وعليه: فهي ناظرة إلى الصلاة التي تقررت فيها سورة واحدة حتى يحكم بجواز تبديلها بامتثال آخر أو بعدم الجواز وهي ليست إلا الفرائض التي لا يجوز فيها القران لقوله (ع): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، وأما النوافل فلم تكن السورة المقررة فيها ولم استحبابا محدودة بحد، ولا مقيدة بالوحدة لاختصاص القران الممنوع - حرمة أو كراهة بغيرها بل كل ما أتى به من السورة فهي الوظيفة الفعلية، لا أن الامتثال مختص بالوجود الأول حتى يكون العدول عنها من تبديل الامتثال بالامتثال، بل هو بنفسه مصداق للامتثال. فبهذه القرينة تنصرف تلك الأخبار إلى الفرائض ولا تعم النوافل فتبقى تحت أصالة الجواز، فتدبر جيدا.
(1): - مرادة (قده) بالجواز المعنى الأعم المقابل للحرمة
وعليه: فهي ناظرة إلى الصلاة التي تقررت فيها سورة واحدة حتى يحكم بجواز تبديلها بامتثال آخر أو بعدم الجواز وهي ليست إلا الفرائض التي لا يجوز فيها القران لقوله (ع): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، وأما النوافل فلم تكن السورة المقررة فيها ولم استحبابا محدودة بحد، ولا مقيدة بالوحدة لاختصاص القران الممنوع - حرمة أو كراهة بغيرها بل كل ما أتى به من السورة فهي الوظيفة الفعلية، لا أن الامتثال مختص بالوجود الأول حتى يكون العدول عنها من تبديل الامتثال بالامتثال، بل هو بنفسه مصداق للامتثال. فبهذه القرينة تنصرف تلك الأخبار إلى الفرائض ولا تعم النوافل فتبقى تحت أصالة الجواز، فتدبر جيدا.
(1): - مرادة (قده) بالجواز المعنى الأعم المقابل للحرمة