____________________
(1): - قد يفرض الشك في وجود التكبيرة وأخرى في صحتها بعد العلم بالوجود.
أما الأول: فلا ريب في وجوب الاعتناء والبناء على العدم فيما إذا كان الشك قبل الدخول فيما بعدها لمفهوم قوله (ع) في بعض أخبار قاعدة التجاوز: " إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل مضافا إلى استصحاب العدم السالم عن أي دليل حاكم.
كما لا ريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور، بل إن صحيحة زرارة (1) صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ.
إنما الكلام فيما إذا كان الشك المذكور بعد الدخول في الجزء
أما الأول: فلا ريب في وجوب الاعتناء والبناء على العدم فيما إذا كان الشك قبل الدخول فيما بعدها لمفهوم قوله (ع) في بعض أخبار قاعدة التجاوز: " إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " الدال على لزوم الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل مضافا إلى استصحاب العدم السالم عن أي دليل حاكم.
كما لا ريب في عدم الاعتناء فيما إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبي كالقراءة لقاعدة التجاوز المستفادة من نصوص كثيرة الحاكمة على الاستصحاب المزبور، بل إن صحيحة زرارة (1) صريحة في عدم الاعتناء بالشك في التكبير بعد ما قرأ.
إنما الكلام فيما إذا كان الشك المذكور بعد الدخول في الجزء