____________________
(1): - لا اشكال كما لا خلاف من أحد من المسلمين في وجوب قراءة القرآن في ركعتي الفجر، وكذا في الركعتين الأولتين من ساير الفرائض الثلاثية والرباعية كما أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر منه " الظاهر في الوجوب بعد الاتفاق على عدم الوجوب في غيرها.
كما لا خلاف أيضا في تعين تلك القراءة في سورة الحمد خاصة وقد قام عليه الاجماع والتسالم، بل إن نقله مستفيض، بل متواتر من الأصحاب، بل من ساير فرق المسلمين، إذ لم ينقل فيه خلاف معتد به، بل لعله يعد من الواضحات والضروريات التي لا يعتريها شوب الاشكال وتدل عليه أيضا سيرة المتشرعة بل المسلمين، فإن المعهود منهم والمتعارف بينهم خلفا عن سلف الالتزام بقراءة فاتحة الكتاب في الصلوات. وهذه السيرة والالتزام منهم وإن لم تدل بمجردها على الوجوب لجواز الالتزام والمواظبة على بعض المستحبات في الصلاة كالتزام الخاصة وجريان سيرتهم على القنوت فيها، فإن السيرة عمل
كما لا خلاف أيضا في تعين تلك القراءة في سورة الحمد خاصة وقد قام عليه الاجماع والتسالم، بل إن نقله مستفيض، بل متواتر من الأصحاب، بل من ساير فرق المسلمين، إذ لم ينقل فيه خلاف معتد به، بل لعله يعد من الواضحات والضروريات التي لا يعتريها شوب الاشكال وتدل عليه أيضا سيرة المتشرعة بل المسلمين، فإن المعهود منهم والمتعارف بينهم خلفا عن سلف الالتزام بقراءة فاتحة الكتاب في الصلوات. وهذه السيرة والالتزام منهم وإن لم تدل بمجردها على الوجوب لجواز الالتزام والمواظبة على بعض المستحبات في الصلاة كالتزام الخاصة وجريان سيرتهم على القنوت فيها، فإن السيرة عمل