(السابع): العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
____________________
الجماعة ولو بركوع الركعة الأولى فلا يجوز العدول مع الأمن من ذلك، بل يتم الفريضة ويعيدها جماعة لو شاء. ولم نعرف وجها لهذا التقييد بعد اطلاق النص. فالأقوى جواز العدول حتى مع الأمن وعدم الخوف عملا باطلاق النص.
(1): - هذا خارج عن محل الكلام من موارد العدول فإن عنوان المسألة متمحض في البحث عن العدول من صلاة إلى صلاة أخرى، لا العدول في صلاة واحدة من كيفية إلى أخرى، ولا ريب أن الجماعة والفرادى فردان من ماهية واحدة يختلفان بحسب الأحكام والآثار من دون تعدد في نفس الصلاة بالذات. فلا يجري هنا ما مر في تقرير أصالة عدم العدول وكونه على خلاف القاعدة.
نعم: لا يجوز العدول في المقام أيضا لو كان عازما على الانفراد من أول الأمر، لا لما ذكر لاختصاصه بما إذا تعددت ماهية المعدول عنها والمعدول إليها كما عرفت، بل لعدم ثبوت مشروعية قصد الجماعة في بعض ركعات الصلاة، وإنما الثابت قصدها في تمامها، والعبادات توقيفية فلا بد في اثبات مشروعيتها من قيام الدليل، وإلا فمقتضى الأصل العدم.
ودعوى: أنه قاصد للجماعة في تمامها حين الشروع وإن كان بانيا على العدول إلى الانفراد في الأثناء كما ترى فإنهما متضادان
(1): - هذا خارج عن محل الكلام من موارد العدول فإن عنوان المسألة متمحض في البحث عن العدول من صلاة إلى صلاة أخرى، لا العدول في صلاة واحدة من كيفية إلى أخرى، ولا ريب أن الجماعة والفرادى فردان من ماهية واحدة يختلفان بحسب الأحكام والآثار من دون تعدد في نفس الصلاة بالذات. فلا يجري هنا ما مر في تقرير أصالة عدم العدول وكونه على خلاف القاعدة.
نعم: لا يجوز العدول في المقام أيضا لو كان عازما على الانفراد من أول الأمر، لا لما ذكر لاختصاصه بما إذا تعددت ماهية المعدول عنها والمعدول إليها كما عرفت، بل لعدم ثبوت مشروعية قصد الجماعة في بعض ركعات الصلاة، وإنما الثابت قصدها في تمامها، والعبادات توقيفية فلا بد في اثبات مشروعيتها من قيام الدليل، وإلا فمقتضى الأصل العدم.
ودعوى: أنه قاصد للجماعة في تمامها حين الشروع وإن كان بانيا على العدول إلى الانفراد في الأثناء كما ترى فإنهما متضادان