(مسألة 12) إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة (2) ولا يقصد الوجوب
____________________
لا خصوص الاستغفار، وحيث قد بينا فيما سبق عند التعرض لكيفية التسبيح أن المأمور به هو كل تسبيح وارد في النصوص الصحيحة التي منها هذه الصحيحة، غايته أن الوجوب حينئذ تخييري لا تعييني فلو اختار العمل بهذه الصحيحة المشتملة على الدعاء وأتى بالاستغفار بهذا العنوان فهو حينئذ جزء وجوبي وإن كان تخييريا لا أنه جزء استحبابي، وحيث إن الظاهر من كل واحد من النصوص مراعاة الترتيب بين اجزاء التسبيح الواردة فيها، فلو كان في الاستغفار وشك في تحقق الجزء السابق جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إليه بناءا على جريانها في جزء كما سيجئ لكنه من باب الدخول في الجزء الوجوبي دون الاستحبابي كما عرفت.
(1): - فإن التحديدات الواردة في التسبيح التي أقصاها اثنا عشرة تسبيحة تكون لا بشرط بالإضافة إلى الزائد عليها إذا لم يكن بقصد الورود فلا بأس بالزيادة على المقدار المقرر إذا قصد بالزائد الذكر المطلق لما دل على جواز الذكر والدعاء والقرآن في الصلاة، وإن كان ما ذكرت به ربك في الصلاة فهو من الصلاة.
(2): - ذكر (قده) أن مقتضى الاحتياط فيما إذا أتى بالتسبيحات ثلاثا أن لا يقصد بها الوجوب ولا الندب، بل يقصد بها القربة
(1): - فإن التحديدات الواردة في التسبيح التي أقصاها اثنا عشرة تسبيحة تكون لا بشرط بالإضافة إلى الزائد عليها إذا لم يكن بقصد الورود فلا بأس بالزيادة على المقدار المقرر إذا قصد بالزائد الذكر المطلق لما دل على جواز الذكر والدعاء والقرآن في الصلاة، وإن كان ما ذكرت به ربك في الصلاة فهو من الصلاة.
(2): - ذكر (قده) أن مقتضى الاحتياط فيما إذا أتى بالتسبيحات ثلاثا أن لا يقصد بها الوجوب ولا الندب، بل يقصد بها القربة