(مسألة 16): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك (2)، أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك، فإن أتم مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ لم يبطل، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا، فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة أيضا.
____________________
(1): أي في تمام حالات الصلاة تفصيلا، إذا مضافا إلى تعذره غالبا، بل ومنافاته مع الخشوع وحضور القلب المرغوب فيه في الصلاة لا دليل عليه بوجه.
(2): - بعد الفراغ عن اعتبار النية في تمام أجزاء الصلاة واستدامتها إلى آخرها، تعرض (قده) لمسألة القطع وهي تنحل إلى فروع. ونحن نرتبها على خلاف الترتيب المذكور في المتن لكونه أسهل تناولا كما ستعرف.
فمنها: أنه لو نوى القطع أو القاطع في أثناء الصلاة فعلا أو
(2): - بعد الفراغ عن اعتبار النية في تمام أجزاء الصلاة واستدامتها إلى آخرها، تعرض (قده) لمسألة القطع وهي تنحل إلى فروع. ونحن نرتبها على خلاف الترتيب المذكور في المتن لكونه أسهل تناولا كما ستعرف.
فمنها: أنه لو نوى القطع أو القاطع في أثناء الصلاة فعلا أو