____________________
القدرة بعد الركوع فإن الوظيفة حينئذ الاتيان بالركوع القيامي، فإن أتى به لزم زيادة الركوع لتكرره، وإن اقتصر على ما أتى به لزم الاخلال بالوظيفة الفعلية. فلا مناص من الإعادة. وأما إذا كان ذلك من جهة الاخلال بالقيام غير الركني كما لو طرا العجز وهو في الركوع القيامي فجلس سواء سجد أم لا، ثم تجددت القدرة فإنه قد أخل بالقيام الواجب بعد الركوع، وهو وإن لم يكن ركنا إلا أنه لا يسعه التدارك، لأن الواجب هو القيام المتصل بالركوع أعني رفع الرأس عنه منتصبا لا مطلق القيام. وهذا لا يمكن تحصيله فعلا إلا بإعادة الركوع المستلزم لزيادة الركن. فمقتضى القاعدة حينئذ هو الإعادة، إلا أن مقتضى حديث لا تعاد عدمها لعدم كون القيام من الخمسة المستثناة، فلا جل ذلك يحكم بالصحة. وسقوط اعتبار القيام بعد الركوع في هذا الحال عملا بالحديث المزبور.
(1): - فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تمام الذكر فيجلس منتصبا ثم يسجد تحصيلا للانتصاب الجلوسي الذي هو بدل عن الانتصاب القيامي الواجب بعد الركوع وبين ما كان قبله فيهوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم يأتي بالذكر.
وفي كلا الشقين ما لا يخفى.
(1): - فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بعد تمام الذكر فيجلس منتصبا ثم يسجد تحصيلا للانتصاب الجلوسي الذي هو بدل عن الانتصاب القيامي الواجب بعد الركوع وبين ما كان قبله فيهوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم يأتي بالذكر.
وفي كلا الشقين ما لا يخفى.