____________________
للتأييد. والعمدة ما عرفت من صحيحة حماد والموثقة فلا اشكال في الحكم.
(1): - الاخلال بالترتيب تارة يكون عن عمد، وأخرى عن سهو.
أما في صورة العمد فتارة يأتي بالسورة قبل الحمد بقصد الجزئية وأخرى بقصد الوظيفة الشرعية، وثالثة بقصد القرآن، أو مطلق الذكر.
لا ريب في البطلان في الصورة الأولى للزوم الزيادة العمدية المبطلة بمجرد الشروع في السورة قاصدا بها الجزئية سواء أتداركها بعد ذلك وأتى بها بعد الحمد ثانيا أم لا، فإن قوام الزيادة بالاتيان بشئ بقصد الجزئية ولم يكن بجزء واقعا، وهذا العنوان صادق من أول الأمر، ولا يناط ذلك بالاتيان بالوجود الثاني من الطبيعة كما يظهر من المتن وغيره، بل الحال كذلك حتى لو قلنا باستحباب السورة لعدم الفرق في صدق الزيادة بالمعنى المتقدم بين الوجوب والاستحباب، كما لو قنت في الركعة الأولى بقصد الجزئية.
ولو لم يتم ما ذكرناه من صدق الزيادة من الأول وتوقف صدقها على الاتيان بالوجود الثاني كما ذكره في المتن لم يكن وجه للحكم بالبطلان في المقام، إذ المستفاد من أدلة الزيادة أن المبطل منها إنما هو احداث الزائد لا احداث صفة الزيادة لما سبق، فلا يتحقق البطلان إلا إذا أوجد الزائد متصفا من أول حدوثه بصفة الزيادة كما لو أتى بعد الانتهاء عن الجزء المأمور به بفرد ثان من الطبيعة، وأما إذا ارتكب عملا أوجب اتصاف السابق بالزيادة كما في المقام
(1): - الاخلال بالترتيب تارة يكون عن عمد، وأخرى عن سهو.
أما في صورة العمد فتارة يأتي بالسورة قبل الحمد بقصد الجزئية وأخرى بقصد الوظيفة الشرعية، وثالثة بقصد القرآن، أو مطلق الذكر.
لا ريب في البطلان في الصورة الأولى للزوم الزيادة العمدية المبطلة بمجرد الشروع في السورة قاصدا بها الجزئية سواء أتداركها بعد ذلك وأتى بها بعد الحمد ثانيا أم لا، فإن قوام الزيادة بالاتيان بشئ بقصد الجزئية ولم يكن بجزء واقعا، وهذا العنوان صادق من أول الأمر، ولا يناط ذلك بالاتيان بالوجود الثاني من الطبيعة كما يظهر من المتن وغيره، بل الحال كذلك حتى لو قلنا باستحباب السورة لعدم الفرق في صدق الزيادة بالمعنى المتقدم بين الوجوب والاستحباب، كما لو قنت في الركعة الأولى بقصد الجزئية.
ولو لم يتم ما ذكرناه من صدق الزيادة من الأول وتوقف صدقها على الاتيان بالوجود الثاني كما ذكره في المتن لم يكن وجه للحكم بالبطلان في المقام، إذ المستفاد من أدلة الزيادة أن المبطل منها إنما هو احداث الزائد لا احداث صفة الزيادة لما سبق، فلا يتحقق البطلان إلا إذا أوجد الزائد متصفا من أول حدوثه بصفة الزيادة كما لو أتى بعد الانتهاء عن الجزء المأمور به بفرد ثان من الطبيعة، وأما إذا ارتكب عملا أوجب اتصاف السابق بالزيادة كما في المقام