____________________
أما أولا: فلمخالفتها للأخبار الكثيرة المتظافرة الآمرة بالتسبيح وفي بعضها أنه أفضل من القراءة، وقد جرت سيرة المتشرعة على ذلك، فهي مما يقطع ببطلانها فلا تكون حجة.
وثانيا: إنها ضعيفة السند في نفسها لمكان الارسال، فإن الطبرسي يرويها مرسلة.
وثالثا: إن متنها غير قابل للتصديق فإن قول العالم (ع) كل صلاة لا قراءة الخ لا يدل إلا على اعتبار القراءة في المحل المقرر لها أعني الركعتين الأولتين، ومثل هذا كيف يكون ناسخا للتسبيح المقرر في محل آخر، وإلا فليكن ناسخا للتشهد أيضا، فاعتبار القراءة في محل لا يصادم اعتبار التسبيح في محل آخر حتى يكون ناسخا له، إذ لكل منهما محل مستقل وأحدهما أجنبي عن الآخر، فالرواية ساقطة بكل معنى الكلمة.
وكيف كان: فقد عرفت أن الكلام يقع في موارد ثلاثة:
المورد الأول: في المنفرد وهو المتيقن من مورد الاجماع على التخيير، وقد جرت السيرة عليه من غير نكير، ويستدل له بجملة من الأخبار.
منها: رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: فأي ذلك أفضل؟
فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1)
وثانيا: إنها ضعيفة السند في نفسها لمكان الارسال، فإن الطبرسي يرويها مرسلة.
وثالثا: إن متنها غير قابل للتصديق فإن قول العالم (ع) كل صلاة لا قراءة الخ لا يدل إلا على اعتبار القراءة في المحل المقرر لها أعني الركعتين الأولتين، ومثل هذا كيف يكون ناسخا للتسبيح المقرر في محل آخر، وإلا فليكن ناسخا للتشهد أيضا، فاعتبار القراءة في محل لا يصادم اعتبار التسبيح في محل آخر حتى يكون ناسخا له، إذ لكل منهما محل مستقل وأحدهما أجنبي عن الآخر، فالرواية ساقطة بكل معنى الكلمة.
وكيف كان: فقد عرفت أن الكلام يقع في موارد ثلاثة:
المورد الأول: في المنفرد وهو المتيقن من مورد الاجماع على التخيير، وقد جرت السيرة عليه من غير نكير، ويستدل له بجملة من الأخبار.
منها: رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: فأي ذلك أفضل؟
فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1)