____________________
يحصل الجزم بالفراغ إلا بذلك لاحتمال وجوب كل منهما كما مر كما أن الحال كذلك لو كان المستند قوله (ع) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إذ المتيقن خروجه عن عموم النفي صورة الجمع فيبقى ما عداها تحت العموم المقتضي للبطلان بالتقريب المتقدم لعدم العلم بالخروج لو اقتصر على واحد منهما، ومن هنا كان الجمع أحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب التعويض من أصله كما عرفت.
ثم على تقدير الوجوب فهل يعتبر أن يكون البدل من الفاتحة أو من غيرها - مساويا للمقدار الفائت في الحروف والآيات والكلمات أو لا؟ يجري فيه الكلام المتقدم آنفا بعينه فإن المستند لو كان قاعدة الاشتغال أو قوله (ع): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فاللازم الاحتياط فلا بد من رعاية كل ذلك مما يحتمل دخله في الواجب، نعم ما لا يحتمل كعدد الحروف الساكنة أو المتحركة وعدد الفتح والضم والكسر ونحوها مما يقطع بعدم اعتبارها لا يلزم رعايتها ولو احتمل اعتبار هذه أيضا وجب الاحتياط فيه.
(1): - إذا لم يتمكن من قراءة القرآن أصلا لا الفاتحة ولا غيرها فما هي الوظيفة حينئذ؟ نسب إلى المشهور أنه يسبح الله ويهلله ويكبره، وزاد بعضهم التحميد، واكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما عن الشهيد في اللمعة، وذكر بعضهم أنه يأتي بالتسبيحات الأربع الواجبة في الركعتين الأخيرتين على هيئتها الخاصة، وكل
ثم على تقدير الوجوب فهل يعتبر أن يكون البدل من الفاتحة أو من غيرها - مساويا للمقدار الفائت في الحروف والآيات والكلمات أو لا؟ يجري فيه الكلام المتقدم آنفا بعينه فإن المستند لو كان قاعدة الاشتغال أو قوله (ع): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فاللازم الاحتياط فلا بد من رعاية كل ذلك مما يحتمل دخله في الواجب، نعم ما لا يحتمل كعدد الحروف الساكنة أو المتحركة وعدد الفتح والضم والكسر ونحوها مما يقطع بعدم اعتبارها لا يلزم رعايتها ولو احتمل اعتبار هذه أيضا وجب الاحتياط فيه.
(1): - إذا لم يتمكن من قراءة القرآن أصلا لا الفاتحة ولا غيرها فما هي الوظيفة حينئذ؟ نسب إلى المشهور أنه يسبح الله ويهلله ويكبره، وزاد بعضهم التحميد، واكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما عن الشهيد في اللمعة، وذكر بعضهم أنه يأتي بالتسبيحات الأربع الواجبة في الركعتين الأخيرتين على هيئتها الخاصة، وكل