____________________
أراد؟ قال: نعم. الخ (1) فإنها وإن رويت بطريق ضعيف لمكان عبد الله بن الحسن، لكن صاحب الوسائل رواها أيضا عن كتاب علي بن جعفر، وطريقه إلى الكتاب المنتهي إلى طريق الشيخ إليه صحيح.
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها (2) فهذا القول ساقط جزما.
وأما القول الثاني: فإن كان هناك اجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم (ع) فهو، وإلا فاثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تماميتها، إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم، ورواية الشهيد في الذكرى قال في دعائم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى.. الخ (3).
وفيه: مضافا إلى ضعف روايات الدعائم بالارسال بل وجهالة مؤلفة وإن بالغ النوري في اعتباره (4) أنها قاصرة الدلالة فإنها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من السورة الأخرى بحيث يكون المجموع سورة ملفقة من سورتين كما يشهد له تأنيث كلمة (الأخرى) التي هي صفة للسورة لا للنصف.
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها (2) فهذا القول ساقط جزما.
وأما القول الثاني: فإن كان هناك اجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم (ع) فهو، وإلا فاثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تماميتها، إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم، ورواية الشهيد في الذكرى قال في دعائم الاسلام: وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى.. الخ (3).
وفيه: مضافا إلى ضعف روايات الدعائم بالارسال بل وجهالة مؤلفة وإن بالغ النوري في اعتباره (4) أنها قاصرة الدلالة فإنها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من السورة الأخرى بحيث يكون المجموع سورة ملفقة من سورتين كما يشهد له تأنيث كلمة (الأخرى) التي هي صفة للسورة لا للنصف.