كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة (1) حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين فإذا نسي وقرأ غيرها حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف. وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط.
____________________
يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (1) وغير ذلك من الأخبار كصحيحة علي بن جعفر (2)، ونحوها.
ومقتضى الاطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع في أول آية منها ولو بالبسملة، إذ يصدق قراءتها وافتتاحها بمجرد ذلك، فلا فرق في الحكم بين بلوغ النصف وعدمه.
كما أن مقتضى الاطلاق أيضا عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الأخرى.
(1): - يقع الكلام في جهات: الأولى لا ينبغي الاشكال في جواز العدول من كل سورة حتى الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة في الجملة كما عليه المشهور.
ويدل عليه في خصوص التوحيد عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن مسلم، في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ

(1) الوسائل: باب 35 من أبواب القراءة ح 1، 2.
(2) الوسائل: باب 35 من أبواب القراءة ح 3.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 381 382 383 384 385 387 390 ... » »»
الفهرست